قَالَ : « مَا أَحْسَنَ ذلِكَ! ». (١)
٥٨٢٧ / ٧. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : أَنَّهُ (٢) قَالَ فِي الرَّجُلِ يُخْرِجُ زَكَاتَهُ ، فَيَقْسِمُ بَعْضَهَا ، وَيُبْقِي بَعْضَهَا يَلْتَمِسُ (٣) بِهَا الْمَوْضِعَ (٤) ، فَيَكُونُ مِنْ أَوَّلِهِ إِلى آخِرِهِ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ ، قَالَ : « لَا بَأْسَ ». (٥)
٥٨٢٨ / ٨. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (٦) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى (٧) ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ :
قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : الرَّجُلُ يَكُونُ عِنْدَهُ الْمَالُ ، أَيُزَكِّيهِ إِذَا مَضى نِصْفُ السَّنَةِ؟
قَالَ (٨) : « لَا ، وَلكِنْ حَتّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ وَيَحِلَّ عَلَيْهِ (٩) ؛ إِنَّهُ لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يُصَلِّيَ صَلَاةً إِلاَّ لِوَقْتِهَا (١٠) ، وَكَذلِكَ الزَّكَاةُ ، وَلَايَصُومُ (١١) أَحَدٌ شَهْرَ (١٢) رَمَضَانَ إِلاَّ فِي شَهْرِهِ إِلاَّ قَضَاءً (١٣) ، وَكُلُّ فَرِيضَةٍ إِنَّمَا تُؤَدّى إِذَا حَلَّتْ ». (١٤)
__________________
(١) الوافي ، ج ١٠ ، ص ١٤١ ، ح ٩٣٢٢ ؛ الوسائل ، ج ٩ ، ص ٩٨ ، ح ١١٦١٨ ، إلى قوله : « يزكّيه حين اقتضاه » ؛ وفيه ، ص ٣٠٠ ، ح ١٢٠٦٧ ، من قوله : « قلت : فإن هو حال عليه الحول ».
(٢) في « بر » : ـ / « أنّه ». (٣) في « بخ » : « ويلتمس ».
(٤) في الوافي والتهذيب : « لها المواضع » بدل « بها الموضع ».
(٥) التهذيب ، ج ٤ ، ص ٤٥ ، ح ١١٨ ، بسنده عن عبدالله بن سنان ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٠ ، ص ١٣٩ ، ح ٩٣١٨ ؛ الوسائل ، ج ٩ ، ص ٣٠٨ ، ذيل ح ١٢٠٩١.
(٦) في « بخ ، بر ، بف » والوسائل : ـ / « بن إبراهيم ».
(٧) في « بر ، بف » والوسائل والتهذيب والاستبصار : ـ / « بن عيسى ».
(٨) في الوسائل ، ح ١٢٠٨٤ : « فقال ».
(٩) في « ى ، بس » والوافي والتهذيب : « وتحلّ عليه ». وفي « بح » : « ويحمل عليه ». وفي هامش الوافي عن ابن مصنّفه : « تحلّ عليه ، بكسر الحاء من الحلول بمعنى الوجوب ؛ يعني لايزكّيه حتّى تجب الزكاة عليه وذلك بأن يحول عليه الحول ». (١٠) في « بخ » : « بوقتها ».
(١١) في « بخ ، بر ، بف » والوافي : « ولا يصومنّ ».
(١٢) في « بر ، بف » : ـ / « شهر ».
(١٣) في « بح » : « قضاؤه ». وفي الوسائل ، ح ٤٨١٠ : ـ / « ولا يصوم أحد شهر رمضان إلاّفي شهره إلاّقضاء ».
(١٤) التهذيب ، ج ٤ ، ص ٤٣ ، ح ١١٠ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٣١ ، ح ٩٢ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ١٠ ،