قوله : « وحدّه سبع سنين » إن كان أُنثى ، وإن كان ذكراً فحدّه سنتان.
قوله : « ومنهم مَن حرّم » ومعه يبطل البيع.
قوله : « والعُشْر إن كانت بِكْراً » وكذا أرش البكارَةِ.
ص ٢١٩ قوله : « ولا تكلّف السعي » بل يَرُدّها على المالك أو وكيله ، فإن تعذّر فعلى الحاكم ولا تَستَسعي.
قوله : « وفي الفتوى اضطراب » ووجه الاضطراب : الحكم بعود الأب إلى سيِّده مع أنّه يدّعي فسادَ البيع ، وإمضاء الحجّة بفعل مَنْ حُكِمَ برِقِيتِه بغير إذن سيِّده ، واستنابة المأذون في الحجّة مع أنّ ظاهر الأمر مباشرتُه لها. وما ذكره المصنّف من مناسبة الأصل غير واضح ؛ لأنّ المأذون لا يمضى إقراره على ما في يده لغير سيِّده ، بل الذي يناسب الأصل أن لا يلتفت إلى دعوى مولى الأب لدعواه فسادَ البيع ، كما هو المفروض ، وتتعارض دعوى ورثة الأمر ومولى المأذون لدعواهما الصحّة ، لكنّهما غير متكافئتين ؛ لأنّ مع مولى المأذون مرجّحاً ، وهو اليد على المأذون وما تحت يده فتَتَرجّح.
هذا كلّه مع عدم البيّنة لهما ، ومعها يبنى على تقديم بيّنة الداخل أو الخارج ، والمشهور : الثاني (١).
ص ٢٢٠ قوله : « ويطالب بما ابتاعه » إذا لم يكن ما في يده بالصفة ، وإلا انحصر حقّه فيه.
ص ٢٢١ قوله : « بمال حاضر أو في حكمه » وهو غير الحاضر حال العقد مع قبضه في المجلس ، وربما دخل فيه ما كان حاضراً لكنّه لم يعيّن عِوضاً ثمّ عيّن بعد العقد.
وإنّما دَخَل هذا القسم في حكم الحاضر مع كونه حاضراً بالفعل ، ولم يدخل في الحاضر ؛ لأن الحاضر في العبارة ما جعل ثَمَناً في متن العقد ؛ لأنّه جعله صفةً لما قرنه بالباء وهو الثمن.
__________________
(١) لتوضيح المطلب راجع جامع المقاصد ، ج ٤ ، ص ١٤٣ ١٤٤.