كتاب الشفْعَة
ص ٣٧١ قوله : « الشفعة » الشفعة مأخوذة من قولك : شَفَعتُ كذا بكذا ، أي جعلتُه شَفْعاً أي زوجاً ، كأنّ الشفيع يجعَل نصيبه شَفعاً بنصيب صاحبه. وأصلها التقوِية والإعانة ، ومنه الشفاعَة والشفيع ؛ لأنّ كلّ واحد من الوترَين يَتَقوّى بالآخر.
قوله : « والأبنية تبعاً للأرض » فلو انفردت عن الأرض ، كما لو باع شِقْصاً من غرفةٍ مشتركةٍ مبنيّةٍ على سقفِ صاحب الأسفل ، فلا شفعة ؛ إذ لا أرض لها. ولو كان السقف الأسفل لهما ، ففي ثبوتها إشكال ، أقربه : العدم ؛ لأنّه ليس بأرض بل هو كسائر السقوف والأبنيَة.
قوله : « ولا تثبت فيما لا ينقسم كالعضائد » وهو الذي لا يَقْبَل القسمَةَ ؛ لحصول الضرر بها ، وهو إبطال المنفعة المقصودةِ منه.
فلو انتفى الضرر بقسمة الحَمّام والطاحون ، كما لو كان الحمّام كبيراً بحيثُ يُمكن إفراد حصّة كلّ من الشريكين عن صاحبه من غير تضرّر ، أو كانت للطاحونة عدّة أحجار دائرة يمكن أن ينفرد كلّ منهما بشيء منها ، أو كان الطريق واسعاً لا تبطُل