كتاب الطهارة
ص ٤١ قوله : « يَرْفَعُ الحَدَثَ ويزيل الخبث » المراد بالحَدَثِ : الأَثَرُ الحادِثُ للمكلّفِ عند حصولِ أحدِ الأسباب الموجبة لخُصُوصِيّةٍ ، المُتَوقّفُ رفعُها على النيّةِ. والخبث هو النّجاسةُ.
قوله : « على أحد أوصافه » أي الثلاثةِ المَعْهُودَةِ ، وهي : اللّون والطعْمُ والرائحَةُ ، دون باقي الأوصاف ، كالبرُودةِ.
قوله : « إذا كان له مادّة » مع كُرّيّته وإلا يَنْجُسُ كالواقفِ.
ثمَّ إن تساوت سُطُوحُه ، اعتبرت كُرّيّةُ جميعِ الماءِ ، ولو اخْتَلَفَت وعَرَضَت له نَجاسَةٌ ، لم يَنْجُس الأعلى مطلقاً ، ولا الأسفلُ إن كان الجميعُ كُرّاً ، ولو استَوعَب التغيّرُ ما بين حافتَيْه ، اشْتُرِطَ في عدمِ نَجاسَةِ الأسفلِ كَونُه كُرّاً ، ولا يُضَمّ عليه الأعلى ولا الممتَزِجُ.
ص ٤٢ قوله : « في المسكرات » المراد بالمسكرات : النَّجِسَةُ المائعَةُ بالأَصالَةِ ، فلا تَنجُسُ الحَشِيشةُ ونحوها وإن عَرَضَ لها مَيَعانٌ.
قوله : « تراوَحَ عليها قوم » المراد بالقومِ الرِّجالُ ، فلا يجزئ النساءُ ولا الخَناثى ولا الصبيان. ولا بدّ أن يكونوا أربعةً فصاعِداً.