كتاب الطلاق
ص ٣٠٨ قوله : « تجريده عن الشرط والصفة » الشرط كقوله : أنتِ طالق إن دخلتِ الدار. ومثال الصفة : أنتِ طالق إذا جاء رأس الشهر.
ص ٣٠٩ قوله : « وطلاق الثلاث المرسلة » أمّا غير الثلاث المرسلة فظاهر (١) ، وأمّا الحكم فيها فيشكل على ظاهره ؛ لحكمه فيما تقدّم بوقوع واحدة ، فيمكن أن يكون رجوعاً عنه ، ويمكن الجمع بين القولين بحمل عدم الوقوع هنا على المجموع من حيث المجموع ، فلا ينافيه الحكم بوقوع واحدة.
ص ٣١٠ قوله : « كما يصحّ للعدّة على الأشبه » الخلاف في السنّة ، وأمّا العدّة فبالإجماع بل للسنّة بالمعنى الأعمّ هو المقابل للتحريم المؤبّد فلا تحرم في التاسعة مؤبّداً ، وإنّما تفتقر إلى المحلّل بعد كلّ ثالثة.
قوله : « فالمرويّ : القبول إذا كانت ثقةً » (٢) قويّ مع مضيّ زمان يمكن فيه ذلك.
__________________
(١) أي لا يصحّ الطلاق.
(٢) تهذيب الأحكام ، ج ٨ ، ص ٣٤ ، باب أحكام الطلاق ، ح ١٠٥ ؛ الاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٧٥ ، باب مَنْ طلّق امرأة ثلاث تطليقات ، ح ٩٨٠.