والمراد به الأُجرةُ.
قوله : « وكلّ أرضٍ مواتٍ سَبَقَ » هذا إذا كان ملْكُ الأوّلِ لها بالإحياء ، وأمّا لو كان بالشّراء أو الإرث ونحوه ، لم تخرُجْ عن ملكِ المالكِ بموتِها إجماعاً ، نصّ عليه العلامة في ( التذكرةِ ) (١).
والأقوى : توقّفُ الإحياءِ على إذنِ المالكِ مطلقاً ، فإن تعذّرَ فالحاكم.
قوله : « هُما واجبان على الأعيان » بل يجبان كِفايةً.
ص ١٩٣ قوله : قيل : « يُقِيمُ الرجُلُ الحدّ على زوجتِه » (٢) الأقوى المنع ، إلا أن يكون جامعاً لشرائطِ الحكمِ.
__________________
(١) تذكرة الفقهاء ، ج ٢ ، ص ٤٠١ ( الطبعة الحجرية ).
(٢) القائل هو الشيخ الطوسي في النهاية ، ص ٣٠١.