والمراد بالاجتهادِ الاستبراءُ مع تعذّرِ البَولِ ، أمّا مع إمكانه فلا حُكْمَ له. والحاصلُ أنّه متى كان قد بال واسْتَبرأ ، أو بال خاصّةً أو استبرأ خاصّةً مع عَدَمِ إمكانِ البَولِ لم يُعِدْ الغُسْلَ ، وإلا أعاده ، وذلك في صُورَتينِ : أن لا يبول ولا يَسْتَبْرِئ ، أو يَسْتَبْرِئ مع إمكانِ البولِ.
قوله : « أصحّها : الإتمام والوضوءُ » ما اختاره هو الأقوى.
والخِلافُ المَذْكُورُ في غُسْلِ الجَنابة ، أمّا غَيرُه فيكفي إتمامهُ والوضُوءُ بِغَيرِ إشكالٍ.
قوله : « فإن اشتبه بالعُذْرَةِ » العُذْرَة بضمّ العَينِ المهملةِ وسكونِ الدالِ المُعْجَمَةِ ، أي البَكارَة بِفَتْحِ الباءِ. وفي العِبارَةِ حُذِفَ المضافُ ، أي اشتبه بِدَمِ العُذْرَةِ.
ص ٥٢ قوله : « المرويّ : أنّه حيض » (١) بل يُشْتَرَطُ التوالي في الثّلاثَةِ.
قوله : « والمضطربة إلى التمَيّزِ » المراد بالتمَيّزِ هنا أن يُوجَدَ الدَّمُ المُتَجاوِزُ للعَشَرَةِ على نَوعَينِ أو أنواع بَعْضُها أقوى من بعض ، واشتبه بِدَمِ الحَيضِ ، فَتَجْعَلُه المرأةُ حيضاً ، والباقي استحاضةً بِشَرْطِ أن لا يَزِيدَ القويّ على عَشَرَةٍ ، ولا يَنْقُص الضعِيفُ عن عَشَرَةٍ.
قوله : « حتّى يُتَيَقّن الحَيْضُ » إلى أن تَمْضِيَ ثَلاثَةُ أيّامٍ عن رُؤيَتِه. الأصح جوازُ تَحَيّضِها بِرُؤيَتِه مع ظَنّها أنّه حَيْضٌ.
ص ٥٣ قوله : « مع دُخُولِه بها وحُضُورِه » أو حُكْمِ حُضُورِه ، وهو الغائبُ عنها غَيْبَةً يُمْكنُهُ استعلامُ حالِها ، أمّا الغائب لا كذلك فإنّه يَجُوزُ له الطلاقُ إذا تَيَقّنَ انتقالَها مِن طُهْرٍ إلى آخر بِحسب عادَتِها ، فلو وافَقَتْ حينئذٍ الحَيْضَ صحّ. وفي حُكْمِه الحاضِرُ الذي لا يمكنُه العلمُ بها كالمحبوسِ.
قوله : « وهل يجوز أن تسجد؟ » المرادُ بالجَوازِ هنا معناه الأعم ، وهو ما عدا الحَرام. والسّماعُ يَشْمُلُ الاستماع. والسجود واجب عليها مع الاستماعِ قَطْعاً ، ومع السَّماعِ
__________________
(١) الكافي ، ج ٣ ، ص ٧٦ ، باب أدنى الحيض ، ح ٥ ؛ تهذيب الأحكام ، ج ١ ، ص ١٥٧ ١٥٨ ، باب حكم الحيض ح ٤٥٢.