ص ٤٠٨ قوله : « إلا مع دعوى علمِه بموته » ويحلف الوارث عند تمامِ الدعوى عليه بالقيودِ الثلاثةِ (١) في العلم بالموت أو الحقّ على نفي العلم ، وفي ادّعاء المال في يده على البَتّ.
ص ٤٠٩ قوله : « ولا يثبت مال غيره » وإن كان نفعه عائداً عليه ، كما لو ادّعى غريم الميّت مالاً للميّت على غيره وأقام شاهداً ، فإنّ الغريم لا يحلف معه وإن كان الدّيْن مستوعِباً ، بل الوارث ، فإن امتنع من اليمين لم يثبت الحقّ ، ولا يُجْبَر عليها.
قوله : « إنفاذ ذلك الحكم » بمعنى إمضائه ، لا الحكم بموجبِه وصحّتِه. والفائدة قطعُ الخصومةِ لو عاود الخصمان المنازَعَةَ.
قوله : « وإذا عُدّلت السهام » المراد بتعديلها تسويتُها من غيرِ احتياجٍ إلى شيء يجعل معها.
ولو تضمّنت ردّاً من أحدٍ لم يجبر الممتنع عليها ؛ لاستلزامها المعاوَضَةَ على بعضِ العينِ.
قوله : « إذا لم يكن في القسمة ضرر » يتحقّق الضرر بنقص القيمة. ولو كان من أحد الجانبين فرضي ، أُجبر الأخر.
قوله : « وقيل : « هو الذي يدّعي خلاف الأصل أو أمراً خفيّاً » (٢) وهو المعبّر عنه بمدّعي خلاف الظاهر ؛ لأنّ الخفيّ يقابل الظاهرَ ، والمنكر يقابله في الجميع. وهذه التعريفات تجتمع غالباً ، كما لو ادّعى زيد على عمرو دَيْناً ، فإنّ زيداً وسكوتَه ، أي : يترك لو ترك الخصومة ، ويدّعي خلاف الأصل ؛ لأنّ الأصل براءة ذمّة عمرو من الدّيْن ، ويدّعي أيضاً أمراً خفيّاً ، وعمرو يقابله فيها.
وربّما تعارضت في مواضع :
منها : ما لو أسلم الزوْجان قبل الدخول ، فقال الزوج : أسلمنا معاً ، فالنكاح باقٍ ،
__________________
(١) أي دعوى المدّعى علم الوارث بموت المورّث ، وأنّ المورّث مديون ، وأنّ الميّت ترك مالاً في يد الوارث ، وبانتفاء أحد هذه القيود الثلاثة تنتفي تماميّة الدعوى. لتوضيح المطلب راجع مسالك الأفهام ، ج ١٣ ، ص ٤٩٢ ؛ وجواهر الكلام ، ج ٤٠ ، ص ٢٥٠.
(٢) راجع التنقيح الرائع ، ج ٤ ، ص ٢٦٦ ؛ المهذّب البارع ، ج ٤ ، ص ٤٨٢.