قوله : « إلا مع الاشتباه » فَيُسْتبْرَأ بِعَلاماتِ المَوتِ ، مثلُ : انخسافِ صُدْغَيه ، ومَيلِ أنْفِه وامتِدادِ جِلْدِه ، وانخِلاعِ كفّه من ذِراعِه ، واستِرْخاءِ قَدَمَيه ، أو يصبر عليه ثلاثة أيّامٍ.
قوله : « كفت المرّة بالقَراح » الأصح أنّ الغَسْلَةَ لا تَسْقُطُ بِفَواتِ ما يُطْرَحُ فيها.
قوله : « ويُفتَق جيبه » بإذنِ الوارِثِ البالِغِ الرَّشيدِ.
ص ٥٦ قوله : « وتُستر عورته » بل يَجِبُ ، إلا أن يَثِقَ الغاسِلُ من نَفْسِه بكفّ النظر وأمْنِ النَّظَرِ ، أو كونُه غيرَ مُبْصِرٍ ، أو كونُ الميّتِ طِفْلاً له دُونَ ثَلاثِ سِنِينَ ، فإنّ السترَ في جَمِيعِ ذلك مستحبّ ، استِظهاراً من الغَلَطِ.
قوله : « مئزر » يشترط في المِئزَرِ أن يَسْتُرَ ما بين السرّةِ والركبَةِ ، وفي القَمِيصِ وُصُولُه إلى نِصْفِ الساقِ.
قوله : « ممّا تجوز الصلاة فيه » ولا يجوز في الجِلْدِ وإن جازت الصلاةُ فيه.
قوله : « وخرقة لفَخْذَيه » وتسمّى الخامسةَ ، طولُها ثلاثُ أذرعٍ ونِصْفُ في عَرْضِ شِبْرٍ ونصفٍ تقريباً.
وكيفيّة شدّها : أن يعمل بَنْدَين ويَرْبِطهما في وَسَطِه ويُدْخِل تحت البَنْدَين الجانب الأخر ، ثمّ يلفّ بِما بقي منها فَخْذَيه لَفّاً شَدِيداً بغيرِ تكرير حتى ينتهيَ ، فيُدْخِل الطرفَ تحتَ الحاشيةِ.
قوله : « وعِمامة » لا تَقْدِيرَ للعِمامَةِ طولاً ولا عرضاً ، بل بما يتَأدّى به الغرضُ المطلوبُ منها مع صدقِ الاسمِ عليها عرفاً.
ص ٥٧ قوله : « وتزاد المرأة لِفافَة أُخرى ». لا تَقْدِيرَ لهذه اللفافَةِ طولاً ولا عرضاً ، بل ما يتَأدّى به الغرضُ المطلوبُ منها.
قوله : « ونَمَطاً » النمط : ضربٌ من البسطِ ، والجَمْعُ أنماط. قاله الجوهري (١). وزاد بعضُ
__________________
(١) الصحاح ، ج ٢ ، ص ١١٦٥ ، « نمط ».