قوله : « وفي جوازِ إيقاعِهما قبلَ الزوالِ روايتان » الأَولى كَونُهما بعد الزوالِ.
قوله : « ويستحبّ أن يكون الخطيب بَلِيغاً » بمعنى كونِه قادراً على التعْبِيرِ عمّا في نَفْسِه بِعِبارَةٍ فَصِيحَةٍ مع احتِرازهِ عن الإيجاز المُخِلّ والتطْوِيلِ المُمِلّ.
قوله : « أن لا يكون بين الجُمُعَتَينِ أقلّ من ثَلاثَةِ أميالٍ » أقسامُ البَعِيدِ ثَلاثَةٌ :
الأوّلُ : مَنْ يَجِبُ عليهم الحُضُورُ وإنْ أمكَنَهم إقامَتُها عِنْدَهم ، وهم الذِينَ بَيْنَهم وبينها أقلُّ مِن فَرْسَخٍ.
الثاني : مَنْ بين الفَرْسَخِ والفَرْسَخَينِ ، وهؤلاء إن أمكَنَهم إقامَةُ الجُمُعَةِ عِنْدَهم ، تخيّروا بَيْنَها وبَينَ الحُضُورِ ، وإلا وَجَبَ عليهم الحُضُورُ.
الثالث : مَنْ زاد على الفَرْسَخَين إن أمكَنَهم إقامَتُها عِنْدَهم وجبت ، وإلا سَقَطَتْ.
ص ٨٩ قوله : « يَحْرُمُ البَيْعُ بَعْدَ النداء » وكذا يَحْرُمُ غَيرُه من العُقُودِ والإيقاعاتِ.
قوله : « استحبّت الجُمُعَةُ » ليس المُرادُ إيقاعُها مُسْتَحَبّةً بالمعنى المُتَعارَفِ المُقابِلِ للواجِبِ ، بل المُرادُ أنّها أفْضَلُ الفَرْدَينِ الواجِبينِ وهُما الجُمُعَةُ والظهرُ بمعنى أنّه يَتَخَيّرُ بينَ الجُمُعَةِ والظهرِ ، والجُمُعَةُ أفضلُ ، فعلى هذا يَنْوِي الوُجُوبَ وتُجزئ عن الظهْرِ.
قوله : « التنفّل بعشرين ركعة » هذه العشرون هي نَوافلُ الظهْرَينِ الستّ عَشَرَة ، وتَزِيدُ عليها أرْبَعُ ركعاتٍ للجُمُعةِ ، وَيَتَخَيّر في النِّيّةِ بين أن يَنْوِيَ بالجميعِ نَوافلَ الجُمُعَةِ ، وبين أن يَنْوي بالأربعِ خاصّةً الجُمُعَةَ ، ويبقى الباقي على أصلِه. ويجوز فعل الجميعِ يوم الجُمُعَةِ في أيّ وقتٍ شاء مجتمِعاً ومُتَفَرّقاً ، وإن كان ما ذُكِرَ من التفْرِيقِ أفضل.
قوله : « على سكينة ووقار »
السكِينَةُ في الأعضاء بمعنى اعتدالِ حَرَكاتِها. والوَقارُ في النَّفْسِ بمعنى طُمَأنِينَتِها وثَباتِها على وجهٍ يُوجِبُ الخُشُوعَ والإقبالَ على اللهِ.
ص ٩٠ قوله : « العِيدَين » ولا فرق في العِيدِ حالَ الغَيْبَةِ بين حُضُورِ الفَقِيه وعَدَمِه. ولا يُشْتَرَطُ