وكذا القول في كلّ مَن اعتقد إباحة ما أُجمع على تحريمه ، كالزنى ونكاح المحرّمات وغيرها.
ص ٤٣٥ قوله : « يُقطع لو زاد عن نصيبه قدر النصاب »
الأصحّ عدم القطع.
وكذا القول في كلّ ما للسارق فيه حقّ ، كبيت المال ومال الزكاة والخمس للفقير والعلويّ.
ص ٤٣٦ قوله : « ويقطع الأجير إذا أحرز المال من دونه » قويّ.
قوله : « وفي رواية : لا يُقطع » (١) تُحمل الرواية على ما لو سرق ما لم يحرز عنه ، وإلا قطع.
قوله : « ولا بدّ من كونه مُحرَزاً » المرجع في الحرز إلى العرف ؛ لعدم تنصيص الشارع عليه على الخصوص.
قوله : « وقيل : كلّ موضع ليس لغير المالك دخوله » (٢) ضعيف.
قوله : « ويُقطع لو كانا باطنين » المراد بالباطن ما جعل عقده إلى داخل الثوب ، والظاهر ما جعل إلى خارجه.
قوله : « ولا قطع في الثمر على الشجر » إلا أن تكون الشجرة في موضع محرز كالدار ونحوها ، فيقطع.
قوله : « في عام سَنَةٍ » أي في عام مَجاعَةٍ (٣).
ص ٤٣٧ قوله : « ويُقطع سارق الكفن » القبر حرز للكفن خاصّةً ، ومنه العِمامة ، فلو أُلبس الميّت ثياباً ونحوها فلا قطع على سارقها.
__________________
(١) الكافي ، ج ٧ ، ص ٢٢٣ ، باب حدّ القطع وكيف هو ، ح ٧ ؛ تهذيب الأحكام ، ج ١٠ ، ص ١٠٤ ، باب الحدّ في السرقة. ، ح ٤٠٦.
(٢) القائل هو الشيخ الطوسي في النهاية ، ص ٧١٤.
(٣) عام سَنَةٍ وعام مَجاعَة لفظان مترادفتان ، وهو عام القحط والجدب ، راجع النهاية في غريب الحديث والأثر ، ج ٢ ، ص ٤٠٧ ، « س ن ت » ؛ والقاموس المحيط ، ج ٣ ، ص ٢٣ ، « ج ا ع ».