كتاب الصلح
ص ٢٣٧ قوله : « إلا ما حرّم حلالاً أو حلّل حراماً » كالصلح على شرب الخمر واسترقاق الحُرّ ، والأوّل كالصلح على أن لا يطأ حليلته أو لا يأكل لحماً مثلاً.
قوله : « والربح له وللآخر رأس ماله » يصحّ بعد تحقّق الربح أو الخسران ، وإلا فلا.
قوله : « فلمدّعي الكلّ درهم ونصف » الأقرب أنّه لا بدّ من اليمين ، فيحلف كلّ منهما على استحقاقه النصف الأخر الذي تصادمت دعواهما فيه وهو ما في يده ، فمَنْ نكل منهما ، قضي به للاخر بعد اليمين المردودة ، ولو نكلا معاً أو حلفا معاً ، قُسّم بينهما نصفين.
قوله : « وتَلَفَ واحد » ولو فرّط المستودع بالمزج ضمِن الدرهَم.
قوله : « وإلا بِيعا وقُسّم الثمن بينهما أخماساً » هذا إذا لم يمكن بيعهما منفردَينِ ، فلو أمكن وتساويا ، فلا كلام ، ولو تفاوتا فالثمن الأقلّ لصاحب الأقلّ ؛ عملاً بالظاهر.