قوله : « يجزئه إمرار الموسى » إنّما يجزئ الإمرارُ إذا لم يكن له شيء يقصّر منه ، وإلا كان مقدّماً على الإمرارِ ؛ لأنّه بدل اضطراريّ ، والتقصير بدل اختياريّ.
قوله : « فإذا طاف لحَجّة ، حلّ له الطيب » بل بالسعي.
قوله : « وإذا طاف طواف النساء ، حللن له » وكذا يَحِلّ له الصيدُ الإحرامي ، أمّا الحَرَمِيّ فيبقى ما دام في الحَرَمِ.
قوله : « ولو أخّر أَثِمَ » بل الأقوى جواز تأخيره طولَ ذي الحِجّةِ وإن كان التعجيلُ أولى.
ص ١٦٥ قوله : « فيشترط تقديم الطهارة » إنّما تُشْتَرَطُ الطهارةُ في الطوافِ الواجبِ دون المندوب على الأصح.
قوله : « الخِتان » الخِتانُ مع إمكانِه ، فلو تَعَذّرَ أو تَضَيّقَ الوقتُ كخوفِ الوقوفِ ، صحّ بدونه.
قوله : « مغتسلاً من بئر ميمون » بئر ميمون بالأبطح حفرها ميمون بن الحَضْرَمِيِ في الجاهِلِيّةِ.
قوله : « والبدأة بالحجر والختم به » الواجِبُ في البدأةِ به والختمِ أن يكونَ أوّلُ جزءٍ من مقاديم بَدَنِه محاذِياً لأوّلِ جزءٍ من الحَجَرِ علماً أو ظَنّاً ، ليمرّ عليهِ بِجَمِيعِ بدنِه بعد النِّيّةِ ، ولتكن الحركةُ مُتّصلَةً بالنِّيّةِ لتُقارِنَ أوّل العِبادَةِ. ويستحبّ استقبالُ البيتِ عند النيّةِ ثُمَّ ينحرف بعدها.
قوله : « ويكون بين المَقامِ والبيتِ » راعى المسافَةَ من كلّ جانبٍ.
قوله : « فإن منعه زِحام ، صلّى حِيالَه » من كلّ جانِبٍ وجوباً.
قوله : « والقران مبطل » (١١) أن يطوف أُسبوعينِ ولا يُصلّي بينهما ركعَتَينِ.
قوله : « أكملها أُسبوعين » (١٢) مستحبّاً إن ذكر بعد إكمال شوطٍ ، وإلا قطع وجوباً.
قوله : « ويعيد مَنْ طاف في ثوبٍ نجس مع العلم » (١٣) عامداً كان أو ناسياً
قوله : « ولو علم في أثناء الطواف ، أزاله وأتمّ » (١٤) أي أزال الثوبَ عنه إن لم يَحْتَجْ إلى فعلٍ كثيرٍ ولمّا يُكْمِل أربَعَةَ أشواطٍ ، وإلا وجب الاستئناف. والمعهودُ إزالَةُ النجاسةِ