قوله : « وكذا كلّ تارك عدا الأربعَةِ » الصغِيرِ والمجنُونِ والمغمى عليه والكافرِ الأصْلي ، فإنّهم لا يَجِبُ عليهم القَضاءُ.
ص ١٣٤ قوله : « ولو ترك القضاء تهاوناً » التهاوُنُ عَدَمُ العَزْمِ على القَضاءِ ، سَواء عَزَمَ على الترْكِ أم أهْمَل الأمرَين ، وغَيْرُ المتَهاوِنِ مَنْ عَزَمَ على القضاءِ حالَ السعَةِ فلمّا ضاقَ الوقتُ عَرَضَ له المانِعُ. والأقوى وُجُوبُ القضاءِ والفدْيَةِ مع تأخِيرِ القَضاءِ للقادرِ عليه ، سَواء تَهاوَنَ أم لا ، وهو خِيَرَةُ ( الدروس ) (١).
قوله : « يقضي عن الميّت أَكْبَرُ وُلْدِه » المرادُ ب أكْبَرَ مَنْ ليس هناك ذَكَرٌ أكْبَرُ منه ، فلو لم يُخَلّف إلا ذكراً واحِداً ، تَعَلّقَ به الوُجُوبُ ، ولو كان غَيْرَ بالِغٍ ، تَعَلّقَ به الوُجُوبُ إذا بَلَغَ.
قوله : « ولو كان وليّان ، قضيا بالحِصَصِ » أي ذَكَرانِ مُتَساوِيانِ في السِنّ ، وكذا لو زادوا. ثُمَّ إن طابَقَ عَدَدُ الأيّامِ لعَدَدِهم أو القِسْمَة عليهم من غَيْرِ كسرٍ ، فظاهِرٌ ، ولو انكسر عليهم أو كان يوماً واحداً ، وَجَبَ عليهم كِفايَةً.
قوله : « ويقضى عن المرأة ما تركته على تردّد » أي يقضى عنها وَليّها وهو أكبر الذُّكُورِ من أولادِها كالرجُلِ ، والقَضاءُ عنها هو أحوطُ القَولَينِ.
قوله : « إذا كان الأكبر أُنثى فلا قضاء » بل يَقْضِي أكْبَرُ الذُّكُورِ.
قوله : « ويتصدّق عن شهر » الأقوى وُجُوبُ صَومِ الشهْرَينِ.
قوله : « فالمرويّ : قضاء الصلاة والصوم » (٢) وكذا الحُكْمُ لو نَسِي يَوماً أو أكْثَرَ.
ص ١٣٥ قوله : « ويَوم الغَدِيرِ » هو الثامِن عَشَرَ من ذِي الحِجّةِ ، ومَولِد النَّبيّ هو سابِع عَشَرَ من ربيع الأوّلِ ، والمبعَثُ هو السابِعُ والعشرُونَ من رَجَبٍ ، ويوم دَحْوِ الأرضِ هو الخامِسُ والعشرون من ذي القَعْدَةِ ، والمباهَلة هو الرابِعُ والعشرون من ذي الحِجّةِ ،
__________________
(١) الدروس الشرعيّة ، ج ١ ، ص ٢٨٧.
(٢) تهذيب الأحكام ، ج ٤ ، ص ٢٤٩ ، باب مَنْ أسلم في شهر رمضان. ، ح ٧٤٠.