الوطء بعد العتق ؛ لأنّ الوطء السابق كان في حال الرِّقيّة التي لا يتحقّق معها الإحصان.
وكذا القول في المكاتَب إذا كان متزوّجاً ثمَّ تحرّر بأداء مال الكِتابةِ.
قوله : « أشبهه : « أنّه لا يشترط » قويّ ؛ لعموم إقرار العقلاء على أنفسهم جائز (١) ولإطلاق الأخبار (٢). ووجه الاشتراط قضيّة ماعز بن مالك الأنصاريّ (٣).
قوله : « ضرب حتّى ينهى عن نفسه » والمستند رواية محمّد بن قيس عن الباقر عليهالسلام (٤).
والحقّ أنّه إن أقرَّ مرّةً لم يتجاوز التعزير ؛ لأنّ الحدّ لا يثبت بالإقرار مرّةً ، وإن أقرَّ مرّتين لم يتجاوز الثمانين ؛ لأنّ حدّ الشرب يثبت بالإقرار مرّتين ، وإن أقرَّ أربعاً لم يتجاوز المائةَ.
ص ٤٢٣ قوله : « على الفعل الواحد في الزمان الواحد والمكان الواحد » فلو اختلفوا في الزمان أو المكان أو الحالة كالزنى عارياً ومكسيّاً بحيث لا يمكن الجمع ، حُدّ الشهود.
واحترز بعدم إمكان الجمع عمّا لو شهد أحدهم بأنّه زنى وعليه قميص أبيض ، والبعض الأخر : وعليه قميص أسود ، فلا حدّ عليهم ؛ لإمكان الجمع. وفي ثبوت الحدّ عليه نظر.
قوله : « وألحق الشيخ امرأةَ الأب » (٥) الأصحّ عدم الإلحاقِ.
قوله : « وفي جلده قبل القتل تردّد » الأجود الجمع بينهما جمعاً بين الآية (٦) والرواية (٧).
__________________
(١) عوالي اللآلي ، ج ٣ ، ص ٥٥١ ، ح ٢٤.
(٢) تهذيب الأحكام ، ج ١٠ ، ص ٨ ، باب حدود الزنى ، ح ٢١ ؛ الاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٠٤ ، باب مَنْ يجب عليه الحدّ ثمّ الرجم ، ح ٧٦٢.
(٣) صحيح مسلم ، ج ٣ ، ص ١٣٢٣ ، ح ٢٣.
(٤) الكافي ، ج ٧ ، ص ٢١٩ ، باب ما يجب على مَنْ أقرّ على نفسه بحدّ. ، ح ١ ؛ تهذيب الأحكام ، ج ١٠ ، ص ٤٥ ، باب حدود الزنى ، ح ١٦٠.
(٥) النهاية ، ص ٦٩٣.
(٦) النور (٢٤) : ٢.
(٧) كحسنة زرارة في الكافي ، ج ٧ ، ص ١٨٩ ، باب الرجل يغتصب المرأة فرجها ، ح ٣.