كتاب الغصب
ص ٣٦٧ قوله : « ولا يَضْمَن لو منع المالكَ من إمساك الدابّة المرسلة » الأقوى الضمان ؛ لتوقّف حفظها على مراعاته.
قوله : « وكذا لو منعه من القعود على بساطه » أي : فاتّفق التلف ، وإنّما لم يَضْمَن ؛ لأنّه لم يستقلّ بإثبات اليد عليه ، ومجرّد رفع يد المالك غير كافٍ.
قوله : « ويصحّ غصب العَقار » المراد بالصحّة هنا ما يقابل الامتناع ، بمعنى أنّ غصب العَقار غير ممتنع ، بل يمكن تحقّقه برفع يد المالك والاستقلال.
وردّ بذلك على قول بعض العامّة (١) حيث مَنَعَ مِن تصوّره ، بل الاستيلاء عليه عنده غصب لنفعه.
ويدلّ على تحقّقه قوله عليهالسلام : مَنْ غصب شبراً من أرض طوّقه الله من سبع أرضين (٢).
قوله : « ففي الضمان قولان » يُضْمَنُ بنسبة الأيدي.
قوله : « ويَضْمَن حمل الدابّة لو غصبها » لأنّ الحمل كالحامل.
قوله : « ويَضْمَنها لو غصبها مِن ذمّيّ » بقيمتِها عند مستحلّيها إن كان الغاصب مسلماً ،
__________________
(١) القائل هو أبو حنيفة وأبو يوسف. انظر بدائع الصنائع ، ج ٧ ، ص ١٤٧.
(٢) صحيح مسلم ، ج ٣ ، ص ١٢٣٠ ، ح ١٣٨ ؛ مسند أحمد ، ج ١ ، ص ١٩٠ ؛ سنن الدارمي ، ج ٢ ، ص ٣٤٦ ، ح ٢٦٠٦.