مع الرطوبة.
ص ٣٦٦ قوله : « ويجوز الاستقاء بجلود الميتة » لا يجوز.
قوله : « وإن انبسط فهو ميتة » هكذا وردت الرواية (١) ، وتوقّف فيه المصنّف في ( الشرائع ) (٢) حيث حكاه بلفظ قيل.
وأوجب العلامة اجتنابه ؛ للشكّ في التذكية (٣). وهو أجود.
قوله : « وفي رواية الحلبيّ : « يباع ممّن يستحلّ الميتة » (٤) لا عمل عليها.
قوله : « ولا يقصد ولا يحمل » الأولى عدم الجواز مطلقاً.
قوله : « الخمر تطهر إذا انقلبت خلا » بشرط أن تكون نجاسته مستَندةً إلى التخمير ، فلو حصلت له نجاسة أُخرى قبل التخليل كمباشَرة الكافر ، لم تطهر.
قوله : « ويكره الإسلاف في العصير » قبل غليانه ، أمّا بعده فيحرم.
قوله : « قبل أن يذهب ثلثاه » الأجود التحريم ؛ للرواية (٥).
قوله : « والاستشفاء بمياه الجبال » لأنّها تخرج من فَوح (٦) ؛ جهنّم.
__________________
(١) الكافي ، ج ٦ ، ص ٢٦٠ ، باب اختلاط الميتة بالذكي ، ح ١ ٢.
(٢) شرائع الإسلام ، ج ٣ ، ص ١٧٩.
(٣) قواعد الأحكام ، ج ٢ ، ص ١٥٩.
(٤) الكافي ، ج ٦ ، ص ٢٦٠ ، باب اختلاط الميتة بالذكي ، ح ١ ٢ ؛ تهذيب الأحكام ، ج ٩ ، ص ٤٧ ، باب الصيد والذكاة ، ح ١٩٨.
(٥) الكافي ، ج ٦ ، ص ٤٢١ ، باب الطلاء ، ح ٧ ؛ تهذيب الأحكام ، ج ٩ ، ص ١٢٢ ، باب الذبائح والأطعمة ، ح ٥٢٦.
(٦) فَوح جهنّم : غليانها ، راجع الصحاح ، ج ١ ، ص ٣٩٣ ؛ القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٢٤٩ ، « ف وح ».