ويجوز كون اللام فيه زائدةً ، وهو باب متّسِع.
قوله : « لا يصحّ ؛ لأنّه إبراء ممّا لم يجب » قويّ.
قوله : « ضَمِن في ماله على تردّد » بل على العاقلة.
قوله : « أمّا الظئر » الظئر بالكسر : العاطفة على ولد غيرها ، المرضعة له في الناس وغيرهم ، [ للذكر والأُنثى ] ؛ (١) ( قاموس ) (٢).
قوله : « فالدّية على العاقلة » بل على العاقلة مطلقاً. ومستند التفصيل رواية (٣) مجهولة السند.
قوله : « ضَمِن الدّية » في ماله ؛ لأنّه حينئذٍ شبيه عمدٍ.
قوله : « وفي الرواية (٤) ضعف » أي الرِّواية المتضمّنة بالأمانة وعدمها ، والأقوى الضمان مطلقاً.
ص ٤٦٠ قوله : « فالضمان على الدافع » قويّ.
قوله : « وخرّج المتأخّر (٥) وجهاً ثالثاً » قويّ.
ص ٤٦١ قوله : « فأخرجه من منزله ليلاً ضَمِنه » مع عدم المواعَدة.
قوله : « وعليه الدّية » قويّ.
قوله : « أشبههما : اللزوم » (١١) قويّ.
قوله : « فجمع متاعاً ووَطِئ صاحبة المنزل (١٢) هذه قضيّة في واقعة فلا تتعدّى ، بل يُرْجَع إلى أُصول المذهب.
__________________
(١) أضفناه من المصدر.
(٢) القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ٨٣ ، « ظء ر ».
(٣) الكافي ، ج ٧ ، ص ٣٧٠ ، ح ٢ ، باب النوادر من كتاب الديات ؛ الفقيه ، ج ٤ ، ص ١١٩ ، باب ضمانة الظئر إذا انقلبت على الصبي فمات ، ح ٤١٢ ،.
(٤) الكافي ، ج ٧ ، ص ٣٧٤ ، باب النوادر من كتاب الديات ، ح ١٢ ؛ تهذيب الأحكام ، ج ١٠ ، ص ٢٠٩ ، باب القضاء في قتيل الزحام. ، ح ٨٢٧.
(٥) السرائر ، ج ٣ ، ص ٣٧٤.