قوله : « مسمّياً عند الإرسال » المراد بالتسمية هنا وفي الذبح والنحر ذكر الله ، المشتمل على التعظيم مثل : بسم الله وسبحان الله والله أكبر ، ولو قال : اللهمّ ارحم أو اللهمّ صلّ على محمد وآل محمد فالأقرب الإجزاء.
قوله : « فلو ترك التسمية عامداً » ولو ترك التسمية عند الإرسال وسمّى عند عضّ الكلب ، فالوجه الجواز.
قوله : « وحياته مستَقِرّة » ويجب الإسراع حال الإصابة بالسهم أو الكلب ليُدْرِك ذَكاته ، فإن أدركها فعل ، وإلا حلّ.
ص ٣٥٦ قوله : « لو رمى صيداً فأصاب غيره حلّ » لأنّ المعتبر قصد جنس الصيد لا عينه ، فلا يضرّ الخطأ في العين.
ص ٣٥٧ قوله : « وفي رواية ثالثة : إذا سمعت تسميته فكُلْ » (١) لا عمل عليها ، ويحمل الجواز على التقيَة.
قوله : « لا تحلّ ذبيحة المعادي » وهو الناصبيّ والخارجيّ ، وفي حكمه الغالي والمجسّمة.
قوله : « ولو مَرْوَةً أو لِيطَةً » المروة : حِجارة بيضاء برّاقَةٌ تُورى النار ، وأصلب الحجارة. والليطَةُ بالكسر : قشر القصبة والقوس والقناة « قاموس » (٢).
قوله : « وفي الظفر والسنّ مع الضرورة تردّد » الجواز قويّ ، وكذا بكلّ ما يَفْري عند تعذّر الحديد.
ص ٣٥٨ قوله : « وقيل : تكفي الحركة » (٣) الأصحّ الاكتفاء بحركته بعد الذبح ، وإن خرج الدم
__________________
(١) تهذيب الأحكام ، ج ٩ ، ص ٦٨ ، باب الذبائح والأطعمة ، ح ٢٨٧ ؛ الاستبصار ، ج ٤ ، ص ٨٤ ، باب ذبائح الكفّار ، ح ٣١٩.
(٢) القاموس المحيط ، ج ٤ ، ص ٣٩٢ ، « م ر و » ؛ وج ٢ ، ص ٣٩٨ ، « ل ى ط ».
(٣) القائل هو الشيخ الصدوق في المقنع ، ص ٤١٦.