وهي عبد أو أمة ليس بمعيب ولا بشيخ كبير ، ولا ينقص سنّه عن سبع سنين.
قوله : « ونصف الدّيتين عن الجنين إن جهل حاله » قويّ.
ص ٤٧٤ قوله : « والأشبه : « الاستحباب » قويّ.
قوله : « والأشبه : لا » قويّ.
قوله : « ولو أتلفه لا بالذكاة ، لزمته قيمته يوم إتلافه » إن لم تكن لبعض أجزائه قيمة ، كالصوف والشعر ، وإلا وضع من القيمة.
ص ٤٧٥ قوله : « وهو حكم في واقعة فلا تتعدّى » الأقوى اعتبار التفريط في الضمان وعدمه.
ويمكن حمل الرواية (١) على ما إذا أودعهم ففرّطوا.
ص ٤٧٦ قوله : « ولو ظنّه حربيّا ، فلا دِية ، وعليه الكفّارة » هذا إذا لم يكن أسيراً بأن يكون قادراً على الخروج ولم يخرج ، أمّا الأسير فالأصحّ وجوب الدّية في قتله خطأً ؛ لعجزه عن التخلّص.
قوله : « وقيل : « هُم الذين يَرثون دِية القاتل » قال المصنّف في الشرائع : وفي هذا الإطلاق وَهْمٌ ، فإنّ الزوجَين والمتقرّب بالأُمّ يَرِثون من الدّية وليسوا بعصبة ، وأيضاً فإنّ الأُنثى المتقرّبة بالأب تَرِث من الدّية وليست بعصبة (٢).
__________________
(١) أي رواية محمد بن قيس عن الباقر عليهالسلام في قضاء عليّ عليهالسلام ، انظر الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٢٧ ، باب نوادر الديات ، ح ٤٥٠ ؛ وتهذيب الأحكام ، ج ١٠ ، ص ٢٣١ ، باب ضمان النفوس وغيرها ، ح ٩١٠.
(٢) شرائع الإسلام ، ج ٤ ، ص ٢٧١.