كتاب القِصاص
ص ٤٤٣ قوله : « إزهاقُ البالغِ العاقلِ النفسَ » الإزهاق : الإخراج.
قال الجوهريّ : زَهَقَت نفسُه تَزْهَقُ زُهُوقاً ، أي : خرجت (١) ، وخروج النفس هنا على طريق المجاز لا الحَقِيقة (٢).
قوله : « المكافئة » في الإسلام والحُرّيّة وغيرها من الاعتبارات.
قوله : « فالأشهر : أنّه خطأ ، كالضرب بالحصاة » الأصحّ أنّه شبيه عمد ، فتثبت فيه الديةُ على القاتل.
ص ٤٤٤ قوله : « فالقِصاص على القاتل لا المكرِه » إن كان المكرَه صغيراً أو مجنوناً فالقِصاص على الأمر ؛ لأنّهما كالالة ، وإن كان مميّزاً غيرَ بالغ فالدية على عاقلته ، وإن كان بالغاً فعليه القِصاص.
قوله : « أشبههما : أنّه كغيره »
إن كان كبيراً عاقلاً فعليه القَوَد. وإن كان صغيراً أو مجنوناً فالقَوَد على سيِّده. وإن كان صغيراً مميّزاً فلا قَوَد ، وتجب الدية في رقبته.
قوله : « فإن فضل للمقتولين فضل » كما لو قتل ثلاثة واحداً فاختار الوليّ قتل اثنين ،
__________________
(١) الصحاح ، ج ٣ ، ص ١٤٩٣ ، « ز ه ق ».
(٢) لتوضيح المطلب راجع التنقيح الرائع ، ج ٤ ، ص ٤٠٤.