ولو ادّعت كونه هديّةً فالقول قوله.
قوله : « لو شرطت أن لا يفتضّها ، صحّ » في المتعة ، أمّا في الدائم فيبطل العقد والشرط.
قوله : « ولو أذنت بعده جاز » جواز الافتضاض بالإذن بعد العقد المتضمّن للشرط في غاية الإشكال ؛ لأنّ الفروج لا تباح بالإذن ، فالعقد لم يقتضه بل اقتضى منعه ، والمتّجِه : عدم الجواز.
ص ٣٠٠ قوله : « فإن أخرجها إلى بلد الشرك ، فلا شرط له » ولا يتعدّى إلى غيره من البلاد.
قوله : « أمّا القَسْم » القَسْم بفتح القاف : مصدر قَسَمَ يَقْسِمُ ، وأمّا بالكسر فهو النصيب.
ص ٣٠١ قوله : « وبَعْثُهما تحكيمٌ » ويشترط فيهما العقل والذكورة والحُرّيّة والعَدالة.
ص ٣٠٢ قوله : « فهو للأوّل » وتحرم على الثاني مؤبّداً ؛ لدخوله في عدّة الأوّل.
قوله : « وكذا الحكم في الأمة » لكن على تقدير وِلادتها لدون ستّة أشهر من وطء الثاني. والحكم بلحوقه بالبائع يُثْبِت فسادَ البيع ؛ لأنّها أُمّ ولدٍ.
ص ٣٠٣ قوله : « لم يجز له إلحاقه ولا نفيه » هذا الحكم مشكل ، والرواية (١) لا تنهض حجّةً فيه ، مع أنّها معارضة لقوله عليهالسلام : الولد للفراش (٢).
ص ٣٠٤ قوله : « لا تجبر المرأة ؛ (٣) على إرضاع ولدها » وتجبر على إرضاع اللّبأ ؛ لأنّ المولود لا يعيش بدونه ، ولها الأُجرة عنه.
__________________
(١) الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٣٠ ، باب ميراث الولد المشكوك فيه ، ح ٧٣٤ ؛ ولتوضيح المطلب راجع النهاية ونكتها ، ج ٣ ، ص ٢٦٥ ٢٦٦.
(٢) صحيح البخاري ، ج ٣ ، ص ٧٠ ؛ سنن أبي داود ، ج ٢ ، ص ٧٠٣ ، ح ٢٢٧٣.
(٣) في المختصر النافع : « الحُرّة » بدل « المرأة ».