فيما أبقَيْتَ ، ويَقُولُ الدافِعُ : اللهم اجعَلها مغْنَماً ولا تَجْعَلْها مَغْرَماً ، والحَمدُ للهِ على أدائِها.
قوله : « استحباباً على الأظهر » بل وجوباً ، وكذا يَجِبُ على نائبِه خُصُوصاً أو عُمُوماً ، كالساعي والفَقِيهِ ، ويُسْتَحَبّ للفَقِيرِ. ولا يَخْتَصّ الدعاءُ بلفظٍ.
ص ١٢٢ قوله : « عند هِلال شَوّالِ » المرادُ ب هِلال شَوّال الغُرُوبُ ودُخُولُ أوّلِ لَيلَتِه. وبصلاة العِيد زَوالُ الشمسِ ، وهو آخِرُ وَقْتِها ، ويجوز بناؤه على حَذْفِ المضافِ ، أي وَقْتَ صَلاةِ العِيدِ.
قوله : « يُدِير على عياله » معنى الإدارَةِ أن يُخْرِجَ صاعاً عن نَفْسِه بالنِّيّةِ ويَدْفَعُه إلى أحدِ عيالِه ، ثُمَّ يُخرِجُه المدفُوعُ إليه إلى آخَرَ بالنِّيّةِ ، وهكذا إلى الآخَرِ ثُمَّ يُخْرِجُه الأخيرُ عن نَفْسِه إلى غيرِه من المستَحِقين ، ولو كانوا أو بَعْضُهم صِغاراً ، تَوَلّى النِّيّةَ عنهم الوليّ.
ص ١٢٣ قوله : « ومن اللبن أربعة أرطال » بل الأصح أنّه صاعٌ في الجَمِيع.
قوله : « ويجوز تقديمها في شهر رمضان » نَعَم ، الأصح جَوازُ التقْدِيمِ من أوّلِ الشهرِ ؛ لصحيحة الفضلاء زرارةَ وبكير : ابنَي أعين ، ومحمّد بن مسلم عن الصادقَينِ : يُعطي يَومَ الفِطْرِ قَبلَ الصلاةِ فهو أفضل ، وهو في سَعَةٍ أن يُعْطِيها من أوّل يَومٍ يَدْخُلُ من شهرِ رمضانَ (١) إلى أخره.
قوله : « وإذا عزلها » المرادُ بالعَزْلِ تَعْيينُها في مالٍ خاصّ بِقَدْرِها في وَقْتِها مع النيّةِ.
قوله : « ولا يجوز نقلها » بل الأصح جَوازُ نَقْلِها على كَراهِيَةٍ مع إخراجِها في الوَقْتِ.
ص ١٢٤ قوله : « ولا يعطى الفقير أقلَّ من صاعٍ » الوَجْهُ أنّ ذلك على جَهَةِ الاستِحبابِ ، ولا فرق في ذلك بَيْنَ الصاعِ المخْرَجِ عنه أو عمّنْ يَعُولُ.
__________________
(١) تهذيب الأحكام ، ج ٤ ، ص ٧٦ ، باب وقت زكاة الفطرة ، ح ٢١٥ ؛ الاستبصار ، ج ٢ ، ص ٤٥ ، باب وقت الفطرة ، ح ١٤٧.