الأجير أو مَنْ يقوم مقامه.
ص ٤١١ قوله : « وللآخر إحلافه » وكذا له إحلاف مَنْ كانت في يده.
ثمّ إن ادّعي عليه العلم كفى حلفه على عدمه ، وإن ادّعي عليه غصبها منه ونحوه حلف على البَتّ.
قوله : « إذا تداعيا خُصّاً ، قُضي لمَن إليه القِمْط » القمط بكسر القاف : ما يُشدّ به الأخصاص (١).
ووجه الرواية (٢) : أنّ الظاهر أنّ مَنْ كانت إليه المعاقد وقف في ملكه وعقد. والمشهور العمل على الرواية ، وضعفها منجَبرٌ بالشهرة (٣).
قوله : « وفيه رواية (٤) بالفرق » بين الأب وغيره ، ضعيفة.
ص ٤١٢ قوله : « ويدهما عليه ، كان بينهما » الأصحّ أنّه إن كان هناك عرفٌ عامّ أو خاصّ حُكم به ، وإلا حُكم بما يصلح للرجل له ، وللمرأة لها ، وما يصلح لهما بينهما ، كلّ ذلك مع التحالف.
وحكم ورثتِهما أو ورثة أحدهما حكمهما.
قوله : « على الأشبه » قويّ.
قوله : « القضاء للخارج » قوي.
قوله : « والأوّل أشبه » قويّ.
__________________
(١) كما في الصحاح ، ج ٢ ، ص ١١٥٥ ، « ق م ط » ، وفيه زيادة : « ومنه معاقد القِمط ». والأخصاص جمع خُصّ : البيت من القصب ، المصباح المنير ، ص ١٧١ ، « خ ص ص ».
(٢) وهي رواية عمرو بن شمر عن جابر. انظر الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٧ ، باب الحكم في الحظيرة بين دارين ، ح ١٩٧.
(٣) راجع التنقيح الرائع ، ج ٤ ، ص ٢٧٥ ؛ السرائر ، ج ٢ ، ص ١٩٤ ١٩٥.
(٤) الكافي ، ج ٧ ، ص ٤٣١ ، باب النوادر من كتاب القضاء ، ح ١٨ ؛ الفقيه ، ج ٣ ، ص ٦٤ ، باب ما يقبل من الدعاوي بغير بيّنة ، ح ٢١٤ ؛ تهذيب الأحكام ، ج ٦ ، ص ٢٨٩ ، باب من الزيادات في القضايا ، ح ٨٠٠.