كتاب المواريث
ص ٣٨١ قوله : « فالنسب ثلاث مراتب » المراد بترتّب هذه الطبقات أنّ الثانية لا تَرِث مع وجود واحد من الطبقة الأُولى مستحقّ للميراث ، وكذا الثالثة لا تَرِث مع واحد كذلك من الثانية.
ص ٣٨٢ قوله : « وإذا أسلم الكافر على ميراث قبل قسمته » ولو أسلم قبل قسمة البعض شارك في الباقي ، واختصّ إن كان أولى. وكذا القول لو أُعتق العبد.
ص ٣٨٣ قوله : « وفيه تردّد » إن أسلم قبل قسمة الحاكم للزوجة ، وإلا فلا.
قوله : « في نصرانيّ مات وله ابن أخ وابن أُخت مسلمان وأولاد صغار » الأصحّ أنّ الميراث لهما دون الأولاد ، ولا إنفاق.
والرواية (١) منزّلةٌ على الاستحباب.
قوله : « ولو أبى ، كان كالمرتدّ » عن فطرة إن كانا مسلمين أو أحدهما حال انعقاده ، وعن ملّة إن سبق انعقادُه إسلامَهما ، وحكم الجدّ حكم الأب.
__________________
(١) الكافي ، ج ٧ ، ص ١٤٣ ، باب آخر في ميراث أهل الملل ، ح ١ ؛ الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٤٥ ، باب ميراث أهل الملل ، ح ٧٨٨ ؛ تهذيب الأحكام ، ج ٩ ، ص ٣٦٨ ، باب ميراث أهل الملل المختلفة ، ح ١٣١٥.