كتاب النذور والعهود
ص ٣٥١ قوله : « كان للزوج والمالك فسخه » بل الأصحّ توقّف انعقاده على الإذن ، فبدونه يقع باطلاً.
قوله : « ما لم يكن فعل واجب أو ترك حرام » ولو اشتمل على جزاء توقّف الجزاء على الإذن ، كغيرهما : أي كغير فعل الواجب وترك المحرّم.
ص ٣٥٢ قوله : « حتى يكفّر ويفيء » وهو فعل ما كان واجباً عليه.
قوله : « أشبههما : الانعقاد » قويّ.
قوله : « أشبههما : أنّه لا ينعقد » قويّ.
قوله : « وكان النذر شكراً » يَتَميّز الشكر عن الزجر في المسألتين بالقصد ، أي : والفارق بين الشكر والزجر في المسألتين القصد.
قوله : « مَنْ نذر في سبيل الله صرفه في البرّ » وهو كلّ ما فيه قربة ، كصدقة ومعونة الحاجّ