والرواية (١) ضعيفة.
قوله : « فحلف بالأيمان أن لا يمسّها » إن كان قصد الحرام أو أطلق ، فالعمل بالرواية (٢) متّجه ، وإن قصد التعميم لم يحلّ إلا مع رجحان الوطء.
__________________
(١) أي : رواية ابن عطيّة ، راجع الكافي ، ج ٧ ، ص ٤٦٠ ، ح ٢ ، باب النوادر ؛ تهذيب الأحكام ، ج ٨ ، ص ٢٩٢ ، ح ١٠٨٢ ، باب الأيمان والأقسام.
(٢) أي : رواية أبي بصير ، راجع تهذيب الأحكام ، ج ٨ ، ص ٣٠١ ، ح ١١١٨ ، باب الأيمان والأقسام.