والباء الموحّدة المفتوحة والألف الممدودة : عصبتان عريضتان ممدودتان من الرقبة إلى عجب الذَّنَب.
والنخاع : الخيط الأبيض في وسط الظهر ويسمّى الوَتين ، لا قِوام للحيوان بدونه.
وذات الأشاجع : أُصول الأصابع التي تتّصل بعَصَب ظاهر الكفّ.
قوله : « وخرزة الدِّماغ » بكسر الدّال : وهي المخّ الكائن في وسط الدِّماغ شبه الدودة بقدر الحِمْصَة.
ص ٣٦٤ قوله : « أشبهه : الكراهيَة »
التحريم في الجميع [ قويّ ].
قوله : « وفيه رواية بالجواز » (١) لا عَمَل عليها ، لكن لو وَضَعَه بعد الخَبْزِ في الكثير وتخلّله طَهُرَ.
ص ٣٦٥ قوله : « لا تحت الأظلة » تحريمه تحت الأظلة تعبّد شرعيّ لا لنجاسة دخانِه ، فإنّ دخان الأعيان النجسة طاهر.
قوله : « إلا بول الإبل » إن فرض له منفعة حكمِيّة حلّ ، وإلا فلا.
قوله : « كالأُتن » بضمّ الهمزة والتاء وسكونها جمع أتان بالفتح : الحمارة ، للذكر والأُنثى. ولا يقال في الأُنثى : أتانة.
قوله : « فإن اضطرّ استعمل ما لا دسم فيه » يزول دَسَمه بأن يلقى في فخّار ويجعل في النار حتّى يذهب دَسَمه ؛ لرواية بَرْد (٢) الإسكاف عن الصادق عليهالسلام (٣) عليهالسلام ، وغَسَلَ يده
__________________
(١) تهذيب الأحكام ، ج ١ ، ص ٤١٤ ، باب المياه وأحكامها ، ح ١٣٠٤ ؛ الاستبصار ، ج ١ ، ص ٢٩ ، باب الماء يقع فيه شيء ينجّسه ويستعمل في العجين وغيره ، ح ٧٥.
(٢) ورد في النسخ كلّها « يزيد » ، والصحيح ما أثبتناه من المصادر.
(٣) الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٢٠ ، باب الصيد والذبائح ، ح ١٠١٨ ؛ تهذيب الأحكام ، ج ٩ ، ص ٨٤ ٨٥ ، باب الذبائح والأطعمة ، ح ٣٥٥.