ص ٣١٢ قوله : « تعتدّ بثلاثة أطهار على الأشهر » قويّ.
ص ٣١٣ قوله : « أكملت العدّة بشهرين » وإن رأت الحيض مرّتين ، أكملتها بشهر.
قوله : « لا تحيض إلا في خمسة أشهر » أو أربعة ، والضابط أنّه متى مضت لها ثلاثة لا تحيض فيها اعتدّت بها.
قوله : « بانت به على تردّد » لا تبين إلا بوضع الثاني.
قوله : « تعتدّ الحُرّة بأربعة أشهر وعشرة أيّام » دواماً ومتعةً.
قوله : « ولا حِداد على أمة » موطوءة بالملك ، إلا أن تكون أُمّ ولدٍ.
قوله : « أجَلَها أربع سنين » ويبعث أربعة رسل في أربع جِهات ويبحث عنه كلّ واحد أربع سنين ثمّ يطلّقها الحاكم احتياطاً ، وتعتدّ عدّة الوفاة ، ويلزمها الحداد ، ولا منافاة للرواية (١).
ص ٣١٤ قوله : « مع الدخول قُرءان » القرء بالضمّ : الحيض ، والطهر ضدّ.
وجمع الطهر قروء ، وجمع الحيض أقراء ، ذكره في ( القاموس ) (٢) ؛ فعلى هذا الآيةُ ؛ (٣) ليست مشتركةً ، بل دالّة على أنّ المراد الطهر.
__________________
(١) الكافي ، ج ٦ ، ص ١٤٧ ، باب المفقود ، ح ٢ ؛ الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٥٤ ، باب طلاق المفقود ، ح ١٦٩٦ ؛ تهذيب الأحكام ، ج ٧ ، ص ٤٧٩ ، باب من الزيادات في فقه النكاح ، ح ١٩٢٢.
(٢) القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٢٥ ، « ق ر أ ».
(٣) البقرة (٢) : ٢٢٨.