كتاب الصلاة
ص ٦٧ قوله : « ونوافلها : أربع وثلاثون ركعة على الأشهر في الحضر » وروى : تسع وعشرون (١) بنقيصة أربعٍ من سنّةِ العصر والوتيرة ، وروي عن الصادق عليهالسلام سبع وعشرون (٢) فاقتصر من سنّة المغرب على ركعتَين مع سقوطِ ما مَرّ ( الدروس ) (٣).
قوله : « تُعدّانِ بواحدة » لأنّهما تُصلّيانِ من جلوس ، وثواب الجلوس نصف ثواب القيام. ويجوز فعلهما من قيامٍ ، والأوّل أفضل.
قوله : « وفي سقوط الوتيرة قولان » السقوط قويّ.
ص ٦٨ قوله : « اختصاص الظهر عند الزوال بمقدار أدائها » المَرْجِع في قَدْرِ أدائِها إلى حالِ المصلّي في الخِفَةِ والبُطْء ، والقصر والتمام ، وحصول الشرائط قبل الوقت وعدمه ، حتى لو كان في حالِ شدّةِ الخوف فاختصاص الظهر بركعَتَين بالتسبيحات الأربعِ.
__________________
(١) تهذيب الأحكام ، ج ٢ ، ص ٦ ، باب المسنون من الصلوات ، ح ١١ ؛ الاستبصار ، ج ١ ، ص ٢١٩ ، باب المسنون من الصلاة ، ح ٧٧٧.
(٢) تهذيب الأحكام ، ج ٢ ، ص ٧ ، باب المسنون من الصلوات ، ح ١٢.
(٣) الدروس الشرعيّة ، ج ١ ، ص ١٣٦ ١٣٧.