وعشرين ، فلأحد الأبوَين خمسة ، وللخنثى تسعةَ عَشَرَ.
ص ٣٩٨ قوله : « ولو شاركهم زوج أو زوجة » فنضرب في الفرض المذكور مع زوج أربعةً في اثنَي عَشَرَ ، تبلغ ثمانيةً وأربعين : للزوج اثنا عَشَر ، ويقسّم الباقي بين الخنثى والذكر ، فَمَنْ حصل له من الأصل شيء أخذه مضروباً في ثلاثة ، فللخنثى خمسةَ عَشَرَ ، وللذكر أحد وعشرون ، ولو كان زوجةً ، ضربت الاثني عَشَر في ثمانية ، تبلغ ستّةً وتسعين ، للزوجة اثنا عَشَر ، وللذكر مضروبُ سبعة في سبعة تسعةٌ وأربعون ، وللخنثى مضروبُ خمسةٍ في سبعةٍ خمسة وثلاثون.
قوله : « فإن انتبه أحدهما فهما اثنان » في الميراث ، وكذا التّفصيل في الشّهادَة ، وفي النكاح واحد ، وفي التكليف اثنان.
والأولى في الوضوء أن يغسل كلّ منهما أعضاءَ كلّ منهما.
قوله : « وفي ثبوت هذا الحكم بغير سبب الغَرَقِ والهَدْمِ تردّد » لا يثبت ؛ لعدم النصّ ، فمع الاشتباه لا يرث أحدهما الأخر ، بل ميراث كلّ لوارثه.
قوله : « يورّث الأضعف أوّلاً ، ثمّ الأقوى » أي الأضعف نصيباً كالزوجة مع الزوج ؛ تعبّداً (١) لا لعلّة مقبولة ، إلا أن يحكم بالتوارث ممّا وَرِث من صاحبه.
قوله : « والتقديم على الاستحباب » قويّ.
ص ٣٩٩ قوله : « عن الفضل بن شاذان : أنّه يورّثهم بالنسب ، صحيحه وفاسده » العمل على مقالة الفضل (٢).
__________________
(١) الكافي ، ج ٧ ، ص ١٣٧ ١٣٨ ، باب ميراث الغرقى وأصحاب الهدم ، ح ٥ ؛ تهذيب الأحكام ، ج ٩ ، ص ٣٥٩ ، باب ميراث الغرقى والمهدوم عليه ، ح ١٢٨١ ١٢٨٢.
(٢) نقل قول الفضل الفاضل الآبي في كشف الرموز ، ج ٢ ، ص ٤٨٣ ؛ ولتوضيح المطلب راجع التنقيح الرائع ، ج ٤ ، ص ٢٢١.