قوله : « وفي حقوق الله قولان » (١) الأصحّ أنّه يقضي بعلمه مطلقاً.
قوله : « وإن جهل الأمرين ، فالأصحّ : التوقّف » هذا هو المشهور.
قوله : « لا تسمع شهادة الجرح إلا مفصّلَةً » والأقوى : وجوب التفصيل فيهما معاً.
ص ٤٠٥ قوله : « الرشوة على الحاكم حرام » على الراشي والمرتشي.
نعم ، لو توقّف التوصّل إلى الحقّ على الرشوَة ، حَرُمَت على القاضي خاصّةً.
قوله : « التسوية بين الخصوم » هذه الوظائف كلّها واجبة ، إمّا التسوية في الميل القلبيّ فمستحبّة.
قوله : « أو ما ناسبه » مثل : ليتكلّم المدّعي منكما. ولا يخصّص أحدهما بالخطاب.
قوله : « فإن (٢) اجتمع خصوم » المراد باجتماعهم دفعةً ، فيكتب أسماء المدّعِين كلّ واحد في رُقْعَة ، ويضع الرِّقاع بين يديه ويَخْلِطها بحيث تشتبه ، ثمّ يُخْرِجُ رُقْعَةً وينظر في أمر صاحبها ، وخصّه في حكومة واحدة ، ثمّ يؤخّر الأُخرى إن كان حتى يفرُغَ من الجميع ، ثمّ ينظر في دعوى الأوّل ثمّ الثاني ، وهكذا.
قوله : « واستدعى مَنْ يخرج اسمه » إلا مع ضرورة أحدهم ، كالمسافر المستوفِز (٣) والمرأة.
ص ٤٠٦ قوله : « ولو ادّعى الإعسار كُلّف البيّنة » إنّما يكلّف البيّنة بالإعسار إذا كان له أصل مال أو كان أصل الدعوى مالاً ، أمّا لو لم يعرف أصل مال ولا كان أصل الدعوى مالاً بل جنايةً أو صداقاً أو نفقة زوجته أو قريب استدان عليه بإذن منه أو من الحاكم ، فإنّه يقنع بيمينه ، وله ردّ اليمين على الغريم.
__________________
(١) الأكثرون على أنّ للحاكم أن يحكم بعلمه ، ومنهم : الشيخ الطوسي في الخلاف ، ج ٦ ، ص ٢٤٢ ، المسألة ٤١ ؛ وقال ابن الجنيد بالعدم ، حكى قوله السيّد المرتضى في الانتصار ، ص ٤٨٧ ٤٨٨ ، المسألة ٢٧١.
(٢) في المختصر النافع : « وإن ».
(٣) في النسخ : « المتوقّف » بدل : « المستوفز ».