كتاب العتق
ص ٣٣٣ قوله : « حكم برقّيّته » وإن كان المقرّ له كافراً ، ولا يقبل رجوعه.
قوله : « وإذا بِيع في الأسواق » ولا يكفي في الحكم بالرقّيّة مجرّد وجوده في السوق في يد مَنْ يدّعي ملكه إذا لم يُشاهَد شراؤه وبيعُه وإن كان لونه لون العبد ؛ لأصالة الحُرّيّة ، سواء أكذبه أم سكت ، بل لا بدّ من تصديقه له إن كان كبيراً ، ولو كان صغيراً فإشكال.
واختار العلامة في ( التذكرة ) (١) فيه الحكم بأصالة الحُرّيّة ، وفي غيرها (٢) الحكم بالرقّيّة ؛ عملاً بظاهر اليد ، وهو أجود.
قوله : « أشهرهما : أنّه ينعتق » قويّ.
ص ٣٣٤ قوله : « وفي لفظ العتق تردّد » يصحّ إن كان صريحاً في الإنشاء ، كانت عتيق أو معتق ، دون معتوق. ولو قال : أنتِ حُرّة أو معتقة ، وكان اسمها ذلك ، فإن قصد الإخبار
__________________
(١) تذكرة الفقهاء ، ج ٢ ، ص ٢٨٢ ( الطبعة الحجرية ).
(٢) تحرير الأحكام ، ج ٢ ، ص ٧٧.