قوله : قال الشيخ : « لا يكون إقراراً. (١) وفيه تردّد » إن اقتضى الاستعمال عرفاً عدم الفرق بين نعم وبلى فهو إقرار ، وإلا فلا.
قوله : « ويقبل لو أقرّ للحمل » للإقرار للحمل صُور ثلاثة :
أ : أن ينسبه إلى سبب صحيح شرعاً ، كالوصيّة له والميراث ، فلا إشكال في الصحّة ؛ للاتّفاق على صحّة الوصيّة له ، وأنّه يرث.
ب : أن يَعْزِيَه إلى سبب ممتنع ، كالجناية عليه والمعاملة له.
وفي صحّة الإقرار وجهان :
أحدهما : نعم ؛ لعموم إقرار العقلاء على أنفسهم جائز (٢) ، وللغو الضميمة ؛ لاقتضائها إبطال الإقرار ، فتكون منافيةً له فتلغو ، ويجري مجرى له عليّ ألف من ثمن خمر.
والثاني : البطلان ؛ لأنّ الكلام لا يتمّ إلا بآخره. وقد عرفت جوابه.
والأصحّ : الأوّل.
ج : أن يُطْلِقَ ، وفيه أيضاً وجهان ، أجودهما : الصحّة ؛ تنزيلاً على المحتمل ، وصوناً لكلام المكلّف عن اللغو ، ولعموم الخبر ، ولأنّا قد بيّنّا أنّه لو عزاه إلى سبب مبطل ، لغى السبب وصحّ الإقرار ، فهنا أولى.
ص ٣٤٤ قوله : « بما يملك وإن قلّ » ولو أقرّ بما لم تجر العادة بملكه كقشر جوزة أو حبّة حنطة أو لما لا يملك للمسلم كالخمر ، لم يقبل منه.
قوله : « فالكلّ دراهم » الفرق (٣) أنّ الدرهم لا يصلح لتفسير الألف المبهمة لمكان العطف ،
__________________
(١) المبسوط ، ج ٣ ، ص ٢.
(٢) عوالي اللآلي ، ج ٢ ، ص ٢٥٧ ، ح ٥.
(٣) أي : الفرق بين ألف ودرهم وبين مائة وعشرين درهماً.