كتاب الحَجر
ص ٢٣١ قوله : « بلوغ خَمسَ عَشْرَةَ » المراد ب بلوغ خمسَ عَشْرَةَ إكمالها ، فلا يكفي الدخول فيها ، وكذا القول في التسع.
قوله : « الرشد » فَيُخْتَبَرُ التاجرُ بجودةِ المعامَلَة وعدم المغابَنَةِ ، والصانعُ بالمحافَظَةِ على صَنْعَتِه ، والمرأةُ بالاستغزال والاستنساج إن كانت مِن أهلِهما ، ونحو ذلك.
قوله : « وفي اعتبار العدالة تردّد » لا تعتبر.
منشأ التردّد من حيث قوله عليهالسلام : شارب الخمر سفيه (١) والسفيه محجور عليه ، ومن حيث إنّ المراد بالسفيه المذكور في الخبر سفه الدِّين لا السفَهُ المقابِلُ للرشْد.
ص ٢٣٢ قوله : « والسفيه » وهل يشترط فيه حَجر الحاكم؟ قولان (٢) أقواهما. عدم الاشتراط ، فيمنع من التصرّف بظهور أمارة السفه ، ويزول بزواله.
قوله : « وكذا في التبرّعات المنجّزة » كالعَطيّة والهِبَةِ والصدَقَة وغير ذلك من المنجّزات ، فإنّه لا يصحّ إلا من الثلث على الأقوى.
__________________
(١) تفسير القمّي ، ج ١ ، ص ١٣١ ؛ عوالي اللآلي ، ج ٣ ، ص ٢٤٠ ، ح ٧.
(٢) لتوضيح المطلب راجع جامع المقاصد ، ج ٥ ، ص ١٩٦.