قوله : « مَنْ لا وصيّ له فالحاكم وليّ تركته » ولو تعذّر جاز لبعض المؤمنين.
ص ٢٦٧ قوله : صحّ في الثلث وبطل الزائد
بل يَقِف على إجازة الوارث.
قوله : « ويُملك الموصى به بعد الموت » والقبول ، يكون القبول كاشفاً عن سبق الملك بالموت ، ولو تأخّر عنه القبول ، فالنماء المتجدّد بينه وبين الموت للموصى له.
قوله : « بالمضارَبَة بمال ولده الأصاغر » لكن إن كان في الوصيّة مُحاباةٌ فهي من الثلث.
قوله : « أُخْرج الواجب من الأصل » إن كان الواجب ماليّاً ، كالحجّ والكفّارة والزكاة والخمس ، وإلا فمِن الثلث.
ص ٢٦٨ قوله : وكذا لو أوصى بصُنْدُوق وفيه مال ، دخل المال » مع القرينة ، وإلا فلا.
قوله : « استناداً إلى فحوى رواية » (١) ترجع إلى القرينة.
قوله : « وفيه رواية (٢) مطرحة » لا عمل عليها.
قوله : « وفي ثبوتها بشاهد ويمين تردّد » تثبت.
ص ٢٦٩ قوله : « ثمّ بانت بخلافه أجزأت » مع الاجتهاد ، وإلا فلا.
قوله : « أمّا الإقرار للأجنبيّ » (١١) الأصحّ أنّ الإقرار يُمْضى من الأصل مطلقاً مع انتفاء التهمة. والمراد بالتهمة أن تدلّ القرائن على أنّ الإقرار غير مطابق للواقع ، وإنّما قصد تخصيص مَنْ أقرّ له.
__________________
(١) الكافي ، ج ٧ ، ص ٤٤ ، باب بدون العنوان ، ح ٢ ؛ الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٦١ ، باب الرجل يوصي لرجل بسيف. ، ح ٥٦٢.
(٢) الكافي ، ج ٧ ، ص ٦١ ، باب النوادر ، ح ١٥ ؛ الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٦٢ ، باب إخراج الرجل ابنه من الميراث. ، ح ٥٦٢.