كتاب المزارعة والمساقاة
ص ٢٤٣ قوله : « لا تبطل بالموت » إلا أن يشترطَ على العامل العمل بنفسه فتبطل بموته.
قوله : « وشروطها ثلاثة » أجزاء المزارعةِ الواقعةِ بين المتعامِلين أربعة : البذر والأرض والعمل والعوامل ، فمتى كان بعضها من أحدِهما والباقي من الأخر صحّ ، ويحصل من ذلك صُوَر كثيرة كلّها جائزة.
قوله : « إلا أن يشترطه على الزارع » مع العلم بقدره.
قوله : « تثبت أُجرة المثل » هذا إذا كان البذر من صاحب الأرض ، أمّا لو كان البذر من العامل ، كان الزرع له ، وعليه أُجرة الأرض.
فالحاصل أنّ الزرع يَتْبَع البذر ، فكلّ مَنْ كان له البذر كان الزرع له.
قوله : « تكره إجارة الأرض للزراعة » إن لم يكن من حاصلها ، وإلا حَرُمَ.
ص ٢٤٤ قوله : « ما لم تتلف الثمرة » ، ولو تلف بعض الثمرة لم يسقط شيء من المشروط.