الشهْرِ للضعَفاء. وروى في جَمِيعِه ألفٌ ومائةٌ بإضافَةِ مائةٍ لَيلَة نِصْفِه (١).
قوله : « في كلّ ليلة ثلاثون » على الترْتِيبِ المذكورِ ، يَعْني يُصَلّي اثْنَتَي عَشْرَةَ ركعةً بَعْدَ المَغْرِبِ ، وثَمانِيَ عَشْرَةَ بَعْدَ العِشاءِ.
قوله : « وفي عَشِيّتِها عِشْرون » العَشْرُ تُصَلّى في نَهارِ الجُمُعَةِ ، والعِشْرونَ تُصَلّي لَيلَةَ الجُمُعَةِ الأخِيرةِ ولَيلَةَ آخِرِ سَبْتٍ منه.
ص ٩٨ قوله : « وهو إمّا عمد أو سهو أو شكّ » السهْوُ : عُزُوبُ المعنى عن القَلْبِ بَعْدَ حُضُورِه بالبالِ. والشكّ : تَرَدّدُ الذِّهْنِ بَيْنَ النَّقِيضَيْنِ. والظنّ : تَرْجيحُ أحَدِهما مِن غَيرِ جَزْمٍ. ويقال للنقيض الآخَر المرجوح : وَهْمٌ.
قوله : « شرطاً كان أو جزءاً أو كيفيّةً » الشرْطُ : ما تَتَوَقّفُ عليهِ صحّةُ الصلاةِ ولا يكون داخِلاً فيها. والجُزْءُ : ما تَأَلَفَتْ منه حَقيقَةُ الصلاةِ. والكيفيّةُ : ما يُقال في جَوابِ كَيْفَ هو. والترْكُ : ما نُهِيَ عنه.
قوله : « والنجاسَةُ » بل الأَصَحُ إعادَةُ جاهِلِ النَّجاسَةِ في الوَقْتِ.
قوله : « وإن كان دخل في آخَرَ ، أعاد » الظاهِرُ أنّ المرادَ بالآخَر الركنُ ؛ لأنّ ذلك هو ضابِطُ البُطلانِ بِنِسيانِ الركنِ. وحينئذٍ فلا يَتمّ في بَعْضِ هذه الأمْثِلَةِ وهو قولُه : أو بالافتتاح حتى قرأ وأنّ القِراءَةَ ليست ركناً. ولو أُريدَ بالآخَر ما يَعُمّ الركنَ ، لم يَصِحّ في كَثيرٍ من المَوارِدِ ، كما لا يخفى. والضابطُ أنّ البُطْلانَ بِفَواتِ الركنِ يَحصلُ بِالدُخُولِ في ركنٍ آخَرَ ، ويَزِيدُ على ذلك نِسْيانُ مقارَنَةِ النيّةِ للتكبِيرِ ، سواء قرأ أم لم يقرأ.
قوله : « وقيل : إن كان في الأخيرتين من الرباعيّة » (٢) الأصح عَدَمُ الفَرْقِ.
قوله : « ولو نقص من عدد الصلاة ثمّ ذَكَرَ أَتَمّ ، ولو تكلّم على الأشهر » وكذا لو فَعَلَ
__________________
(١) تهذيب الأحكام ، ج ٣ ، ص ٦٢ ، باب فضل شهر رمضان ، ح ٢١٣ ؛ الاستبصار ، ج ١ ، ص ٤٦٢ ، باب الزيادات في شهر رمضان ، ح ١٧٩٦.
(٢) القائل هو الشيخ في الجمل والعقود ( ضمن الرسائل العشر ) ، ص ١٨٧.