ص ٣٤٠ قوله : « وبطل في الزائد » بل الأقوى صحّة جميع الوصيّة له مطلقاً ؛ لأنّ قبولها نوع اكتساب وهو أهل له.
قوله : « ولا تتزوّج إلا بإذنه » وكذا ليس له تزويجها إلا بإذنها ، أي لا يزوّجها بأحد إلا بإذنها ، ولا وَطؤها أي لا يَطَؤُها وإن أذنت لا بالعقد ولا بالملك ، ولو وطئها فعليه المهر.
قوله : « بعلوق أمته في ملكه » وهو أن يتحقّق كونه مبدأَ نُشُوءِ آدميّ ولو علقةً أو مضغةً ، سواء كان حيّاً أو ميّتاً. وفائدة غير الحيّ انقضاء العدّة به ، وإبطال سابق التصرّفات على الوضع إذا وقعت بعد الحمل.
قوله : « تقوّم على ولدها إن كان موسراً » لا تقوّم عليه.
قوله : « وفي رواية محمد بن قيس في وليدة نصرانيّة » (١) هذه الرواية مخالفة للأصل من جهَة اشتماله على استرقاق الحُرّ ؛ لأنّ ولدها حُرٌّ ؛ لتولّده عن نصرانيّ محترم لا يجوز استرقاقه ؛ إذ التقدير ذلك. ومن جِهَة تحتّم القتل على المرأة المرتدّة ، وهو منتفٍ عن الفطريّة ، فكيف عن الملّيّة!.
وإنّما تحبس وتضرب أوقات الصلوات حتى تموت أو تتوب ، فما ذكره في ( النهاية ) (٢) أجود.
__________________
(١) تهذيب الأحكام ، ج ٨ ، ص ٢١٣ ، باب السراري وملك الأيمان ، ح ٧٦١ ؛ الاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٥٥ ، باب حدّ المرتدّ والمرتدّة ، ح ٩٦٨.
(٢) النهاية ص ٤٩٩ ٥٠٠ ، قال : يفعل بها ما يفعل بالمرتدّة.