قوله : « منع القبول » في ذلك المجلس.
قوله : « وهل يمنع في حقوق الله؟ » لا يمنع.
ص ٤١٦ قوله : « وامرأة واحدة في ربع الوصيّة » كلّ ذلك بغير يمين.
ولو حلف مع امرأتين ثبت الجميع.
ولا يجوز للمرأة تضعيف المال ليصير ما أُوصي به الربع ، فلو فعلت قُبِل ظاهراً ، ويستبيحه المشهود له مع الحكم على الأقوى إن علم بالوصيّة.
قوله : « أمّا السماع فيثبت به النَّسَب » والموت والوِلاية والملك والعتق والرقّ.
ويشترط فيه إخبار جماعة يتاخم قولهم العلم.
وقيل : يحصّله.
ولو تعارض في ملك يدٌ واستفاضةٌ ، فاليد أولى.
والمراد بالملك الذي يثبت بالاستفاضة : المطلق ، لا المسبب عن بَيع ونحوه. فلو شَهِدَ بالملك وأسنده إلى ما لا يثبت بالاستفاضة كالبيع ، قُبِل في أصل الملك ، لا في السبب.
وتظهر الفائدة في ترجيحه على مدّعٍ آخر.
ولو أسنده إلى سبب يثبت بالاستفاضة كالإرث قُبِل.
قوله : « وإذا دعي الشاهد للإقامة » ولو كان صاحب الحقّ لا يعلم بشهادته ، وجب عليه تعريفه إن خاف بطلان الحقّ بدون الشهادة.
هذا إذا كان الشاهد عدلاً ، ولو كان فاسقاً ففي وجوب التعريف عليه نظر ، أقربه : الوجوب ؛ لتوقّع العَدالة بالتوبة.
قوله : « المرويّ : الوجوب » (١) يجب.
__________________
(١) الكافي ، ج ٦ ، ص ٣٧٩ ، باب الرجل يدعى إلى الشهادة ، ح ٢ ؛ تهذيب الأحكام ، ج ٦ ، ص ٢٧٥ ، باب البيّنات ، ح ٧٥١ ،.