كذّبتُ نفسي في الملإ ، ولا يكذّبها.
ويضعّف : بأنّه قذف تعريضيّ ، وبأنّ الله تعالى سمّى القاذف الذي لا يأتي بالشهود كاذباً (١).
قوله : « ولا شهادة ذي العداوة الدنيويّة » ولو اختصّت العداوة بأحد الجانبين ، اختصّ بالقبول الخالي منهما.
واحترز بالدنيويّة عن الدينيَّة ، فإنّها لا تمنع القبول ؛ لقبول شهادة المسلم على أهل الأديان.
قوله : « وفي قبول شهادة الولد على أبيه خلاف » القبول قويّ ؛ للاية (٢) والخبر (٣) وفي حكمه الجدّ وإن علا.
قوله : « وشَرَط بعض الأصحاب انضمام غيره » (٤) لا يشترط.
قوله : « وربّما صحّ فيها الاشتراط » لا يشترط أيضاً ، فتثْبت مفردةً ربع الوصيّة.
قوله : « كالضيف والأجير على الأشبه » قويّ.
قوله : « أشهرهما : القبول » قويّ.
ص ٤١٥ قوله : « أظهرهما : المنع » قويّ.
قوله : « وقيل : تقبل في الشيء الدون » (٥) ضعيف.
قوله : « التبرّع بالأداء قبل الاستنطاق » المراد استنطاق الحاكم ، ولا عبرة بالتبرّع عند غيره.
ولا فرق بين التبرّع قبل الدعوى أو بعدها. ولا يصير بالردّ مجروحاً.
والأصحّ أنّ المنع مخصوص بحقّ الأدمي ، فلا يقدح في حقّ الله ، ولو اشترك كحدّ القذف فالظاهر الردّ.
__________________
(١) النور (٢٤) : ١٣.
(٢) النساء (٤) : ١٣٥.
(٣) الكافي ، ج ٧ ، ص ٣٨١ ، باب الرجل يسمع الشهادة ولم يشهد عليها ، ح ٣ ؛ تهذيب الأحكام ، ج ٦ ، ص ٢٧٦ ، باب البيّنات ، ح ٧٥٧.
(٤) المشترط هو الشيخ في النهاية ، ص ٣٣٠ ، وراجع مختلف الشيعة ، ج ٨ ، ص ٥١١ ، المسألة ٨٥.
(٥) القائل هو الشيخ الطوسي في النهاية ، ص ٣٢٦.