الصلاةُ ، مَرّتَينِ ، الله أكبر ، الله أكبر ، لا إله إلا الله (١) ، وإن كانت العبارةُ قاصرةً عن ذلك.
ص ٧٩ قوله : « بالشرط أشبه » لتقدّمها على أفعالِ الصلاةِ ، فإنّ أوّلَها التكبير ، كما ورد في الخبر (٢) ؛ ولمصاحبتِها لجميع الصلاةِ ولو حكماً كباقي الشروط ؛ ولأنّها لو كانت جزءاً ، لافتقرت إلى نِيّة أُخرى.
[ و ] الفرق بين الشرطِ والجزءِ أنّ جزءَ الشيء ما يتوقّف عليه تمامُه ، وشرطه ما تتوقّف عليه صحّتُه.
قوله : « ولو كان مخيّراً » بل يَجِبُ التعْيِينُ مع التخْيِير.
قوله : « مع الإشارة » بإصبعه.
ص ٨٠ قوله : « من غير مدّ » أي مدّ لا يُخْرِجُه عن مَوضُوعِه كمدّ ألف الله التي بين الهاء واللام ، أمّا مَدّ همزتِه (٣) ومدّ أكبر (٤) بِحَيْثُ يصير الأوّل استفهاماً والثاني جَمعاً فإنّه مبطل ، ولو لم يبلغ ذلك كان تركه مستحبّاً ، كما ذكر.
قوله : « الاستقلال » المراد بالاستقلال أن يكون غير مستندٍ إلى شيء بحيثُ لو أُزيلَ
__________________
(١) كما ورد به الخبر ، راجع الكافي ، ج ٣ ، ص ٣٠٦ ، باب بدء الأذان والإقامة ؛ تهذيب الأحكام ، ج ٢ ، ص ٢٨١ ، باب الأذان والإقامة ، ح ١١١٦.
(٢) الكافي ، ج ٣ ، ص ٦٩ ، باب النوادر ، ح ٢ ؛ الفقيه ج ١ ، ص ٢٣ ، ح ٦٨ ؛ سنن الترمذي ، ج ١ ، ص ١٥١ ، ح ٢٣٨ ؛ سنن ابن ماجة ، ج ١ ، ص ١٠١ ، ح ٢٧٥.
(٣) أي مدّ همزة ( الله ) بحيث يصير استفهاماً ك ( أ الله ) فإنّه مبطل.
(٤) أي أشبع فتحة الباء بحيث صارت ألفاً فقال : ( أكبار ) فإنّه جمع كَبَرَ بفتح الكاف وهو الطبل له وجه واحد. راجع المصباح المنير ، ص ٥٢٤ ، « كبر » ؛ جامع المقاصد ، ج ٢ ، ص ٢٣٦.