عليه بالعِصْمَةِ فيما بقي من عُمْرِه ، وجَمَعَ بَيْنَه وبين الشهداء في الجَنّةِ (١).
عن الصادق عليهالسلام : مَنْ سَمِع من المؤذّنِ الشهادَتَينِ فقال مثلَه ثمّ قال : أكتفي بهما عن كلّ من أَبى وجَحَدَ وأُعِينُ بهما مَنْ أَقَرّ وشَهِد ، كان له من الأجرِ بِعَدَدِ الجَمِيعِ (٢).
ص ٧٦ قوله : « والإسلام » والإيمان.
قوله : « فالصبيّ يُؤَذّن » إذا كان مُميّزاً.
قوله : « وتؤذّن المرأة للنساء » وللمحارم من الرجالِ.
قوله : « وتُسِرّ به المرأة » ولو جَهَرَت بِحَيْثُ لا تُسمِعُ الأجانِبَ صحّ.
قوله : « وقيل : يجبان في الجماعة » (٣) المرادُ بالوجوبِ هنا الشرْطِيّةُ في حُصُولِ الفَضِيلةِ ، لا في صحّةِ الصلاةِ ، بمعنى تَوَقّفِ ثوابِها عليهما ، لا بمعنى بطلانِها بِتَرْكِهما.
قوله : « ويَجْمَعُ يوم الجُمُعَة بين الظهرين بأذان واحد » أعمّ من أن يكونَ يصلّي الجُمُعَةَ أو لا ، وكذا يَجْمَعُ يوم عَرَفَةَ بين الظهْرَينِ بأذانٍ وكذا عشاءَي المَشْعَر ، والأذان الثاني في الثلاثةِ بِدْعَةٌ.
قوله : « ما دامت الصفوف باقية » يتحقّق بقاء الصفوف بِبَقاء أحدٍ منهم مُعَقّباً.
قوله : « ولو انفضّت » المراد بانفضاضِهم إعراضُهم عن التعْقِيبِ وإن بقوا في مَوضِع الصلاةِ ، كما لو اشْتَغَلُوا في حديثِ أهلِ الدنيا.
ص ٧٧ قوله : « حادراً » الحدرُ هو تَقْصيرُ الوقوفِ وإسراع الحروفِ (٤).
قوله : « الترجيع » هو تَكرارُ الشهادتينِ على المُوَظّفِ (٥) ، والأصحّ تحريمُه لغير تقيّةٍ.
قوله : « وقول : الصلاة خير من النوم » (١١) الأصحّ تحريمُه لغيرِ تقيّةٍ إن اعتقدَ مشروعيّتَه.
ص ٧٨ قوله : « اقتصر من فصوله على تكبيرتين وقد قامت الصلاة » (١٢) المراد أن يَقولَ : قد قامت
__________________
(١) الفقيه ، ج ١ ، ص ١٩١ ، باب الأذان والإقامة ، ح ٩٠٥.
(٢) الفقيه ، ج ١ ، ص ١٨٧ ، باب الأذان والإقامة ، ح ٩٨١.
(٣) القائل هو الشيخ المفيد في المقنعة ، ص ٩٧ ؛ والشيخ الطوسي في المبسوط ، ج ١ ، ص ٩٥.
(٤) كما في النهاية في غريب الحديث والأثر ، ج ١ ، ص ٣٥٣ ، « حدر ».
(٥) كما قال الشيخ في الخلاف ، ج ١ ، ص ٢٨٨ ، المسألة ٣٢ ؛ والمحقّق الكركي في جامع المقاصد ، ج ٢ ، ص ١٨٨ ؛ وكذلك في القاموس المحيط ، ج ٣ ، ص ٤٠ ، « رجع ».