حينَ الرُّؤيَةِ ، طَرَحَه مع الإمكانِ ، كما ذُكِرَ.
قوله : « المربية للصبيّ » وكذا الصبيّة. ولا فرق بين الولد المتّحد والمتعدّد ، ويَلْحَق بها المُرَبّي لهما أيضاً. وهذا إذا لم يمكن تحصيل غَيرِه بشراءٍ أو استئجارٍ. والرخْصَةُ مَخْصُوصَةٌ بنجاسَةِ الثوبِ ببولِ الولدِ ، فلو نجسَ بغيرهِ لم يعف عنه. وكذا البدنُ يَجِبُ غسلُه وإن نجسَ بِبولِ الولدِ.
قوله : « مَنْ لم يتمكّن من تطهير ثوبه ألقاه وصلّى عرياناً » الأجود أنّه يتخيّر بين الصلاة فيه وعارياً ، والصلاة فيه أفضل.
ص ٦٦ قوله : « الشمس إذا جفّفت البول أو غيره عن الأرض » وتُطَهّر ما لا يُنْقَلُ عادةً ، كالأبوابِ المُثْبَتَةِ.
قوله : « وتطهّر الأرض » وتُشْتَرَطُ طهارةُ الأرضِ ومنها الحجر ، ولا يُشْتَرَطُ المشي.
قوله : « وقيل في الذَّنوب » بِشَرْطِ كونِها كُرّاً ، وإلا فلا.
قوله : « وفي المفضّض قولان » نعم ، ويجب اجتنابُ موضِعِ الفِضّةِ.
قوله : « ما لم تُعلم نجاستها بمباشرتهم لها » ليس العلم منحصراً بالمشاهدةِ بالبصرِ ، بل هو أقسامٌ ، كالمتواتراتِ والخبرِ المحفُوفِ بالقَرائنِ ، كما حُقِّقَ في محلّه ، بل هذان القسمان أقوى من البَيّنَةِ ؛ لأنّهما من أقسامِ العلمِ ، والبيّنةُ الشرعِيّةُ إنّما تفيدُ الظنّ ، فتدبّر.
قوله : « من الوُلوغ » الوُلُوغُ : شُرْبُ الكَلْبِ ممّا في الإناءِ بِلِسانِه (١) ، ويَلْحَق به لَطْعُه الإناء ، دون مباشَرتِه له بباقي أعضائه ومباشرتِه غير الإناء فإنّها كسائرِ النجاساتِ.
__________________
(١) كما في الصحاح ، ج ٣ ، ص ١٣٢٩ ، « ولغ ».