قوله : « في نجاسة عرق الجنب من الحَرام » الجارّ في قوله : من الحرام مُتَعَلّقٌ بالجُنبِ لا بالعرق ، أي الجنبُ من الحرام عرقُه نجسٌ.
قوله : « وذَرْق الدجاج » مثلّث الدال ، والفتح أفصح ، ولم يذكر الجوهري (١) غَيرَه ، والباقي مذكور في ( تهذِيبِ الأسماءِ والأحكام ) (٢).
قوله : « عن الثوب والبدن » وعن الأواني ؛ لاستعمالها فيما يَتَوَقّف على الطهارَةِ ، وعن الضرائِح المقدّسَةِ والمصاحِفِ والمساجدِ وآلاتِها.
قوله : « وقد عفي عمّا دون الدرهم سعة » قُدّرَ الدِّرْهَمُ بسعَة أخمصِ الراحَةِ وهو المنخفضُ منها ، وبعَقْد الإبهام العليا ، وبِعَقْدِ السبّابة ، والكلّ جائز.
قوله : « ولو كان متفرّقاً » الأصحّ أنّ المتَفَرّق يُقدّر مجتَمِعاً. فإن لم يَبْلُغ الدِّرْهَمَ عُفِي عنه ، وإلا فلا.
قوله : « وألحق الشيخ به دَمَ الاستحاضة والنّفاس » (٣) ودَم المَيتَةِ ونَجِسِ العينِ.
قوله : « عن دَمِ القروحِ والجروحِ التي لا تَرْقأ » أي لا تَنْقَطِع ، ومثلُه ما انقطعت زماناً لا يَسَعُ الصلاةَ ، والأقوى العفو عنها إلى أن تبرأ.
ص ٦٥ قوله : « وإن كان يابساً ، رُشّ الثوب بالماء » الرَّشّ هو إصابةُ الماءِ للمحلّ مِن غَيرِ انفصالٍ. والغَسْلُ إصابَتُه مع الانفصالِ. والصبّ كالرشّ ، إلا أنّه يُشْتَرَطُ في الصبّ استيعابُ الماءِ للمحلّ النَّجِسِ دُونَ الرَّشّ.
قوله : « أشهرهما (٤) أنّ عليه الإعادة » في الوقتِ وخارجِه.
قوله : « أشبههما (٥) أنّه لا إعادة » بل يُعِيد في الوقتِ.
قوله : « في أثناء الصلاة أزالها وأتمّ » (١١) بنَاءً على ما اختاره من عَدَمِ إعادة الجاهل في الوقت ، وإلا وَجَبَ القَطْعُ مع إدراكِ رَكْعَةٍ في الوقتِ مطلقاً ، ولو احتمل وُجُودَها
__________________
(١) الصحاح ، ج ١ ، ص ٣١٣ ، « دجج ».
(٢) لم نعثر على هذا الكتاب.
(٣) النهاية ، ص ٥١ ؛ المبسوط ، ج ١ ، ص ٣٥.
(٤) من الروايات المختلفة ، كما في كشف الرموز ، ج ١ ، ص ٣٩ ؛ والمهذّب البارع ، ج ١ ، ص ٦٧.
(٥) أشبه بأُصولنا ، كما في كشف الرموز ، ج ١ ، ص ٣٩ ؛ والمهذّب البارع ، ج ١ ، ص ٦٧.