ص ١٢٥ قوله : « وفي الحرام إذا اختلط » هذا إذا جَهِلَ مالِكَه وقَدْرَه بكلّ وَجْهٍ ، فلو عَلِمَ مالِكَه خاصّةً ، صالَحَهُ ، ولو عَلِمَ قَدْرَه خاصّةً ، تَصَدَقَ به وإن زاد عن الخُمْسِ مع اليأسِ من مَعْرفَةِ مالِكه ، ولو عَلِمَ نُقْصانَه عن الخمسِ ، اقتصر على ما عَلِمَه.
قوله : « عن مئونة السنَة له ولِعياله » لا فرق في العِيالِ بين واجِبِ النَّفَقَةِ ومندوبها حتى الضيفِ ، ويَلْحَقُ به ما يأخُذُه الظالِمُ منه قهراً ، أو يصانِعُه به اختياراً. ويُعْتَبَرُ في جَمِيعِ ذلكَ ما يَلِيقُ بحالهِ عادَةً.
قوله : « وهل يجوز أن تخصّ به طائفة؟ » جَواز الاختصاصِ قَوِيّ ، والبَسْطُ أحْوَطُ.
ص ١٢٦ قوله : « من الصوافي والقطائع » الصفايا (١) ما يُنْقَلُ ، والقطائع (٢) ما لا يُنْقَلُ ، والمرادُ أنّ كُلّ ما يَمْلِكُه مَلِكُ أهلِ الحَرْبِ فهو لِمَلِكِ الإسلام ، وهو الإمامُ عليهالسلام إن لم يكن مغصوباً من مُسْلِمٍ.
قوله : « لا بأس بالمَناكِحِ » المرادُ بالمَناكِحِ مَهْرُ الزوْجاتِ وأثْمانُ السراريّ ، بمعنى أنّها مَعْدُودَةٌ من جُمْلَةِ المُؤَنِ ، فيُسْتَثْنى ذلك من مَكْسَبِ سَنَتِه.
والمراد بالمَساكِنِ ثَمَنُ المَسْكَنِ ، فإنّه أيضاً مُسْتَثْنى من الأرباحِ ومَعْدُودٌ من جُمْلَةِ
__________________
(١) الصفايا جمع الصفية مثل عطية وعطايا : ما يختاره الرئيس لنفسه من المغنم قبل القسمة ، كما في الصحاح ، ج ٤ ، ص ٢٤٠١ ؛ والمصباح المنير ، ص ٣٤٤ ، « صفو ».
(٢) راجع معجم البلدان ، ج ٤ ، ص ٣٧٦ ؛ الصحاح ، ج ٢ ، ص ١٢٦٨ ، « قطع ».