ص ١٢٧ قوله : « ويكفي في شَهْرِ رَمَضانَ نِيّةُ القُرْبَةِ » والأجْوَدُ إضافَةُ الوُجُوبِ إليها ، ولو أضافَ إليهما التعْيِينَ ، كان أفضل ، وأكْمَلُ من الجَمِيعِ إضافَةُ الأداءِ.
قوله : « وفي النَّذْر المُعَيّنِ تَرَدّدٌ » اعْتِبارُ التعْيِينِ أولى.
قوله : « ويجوز تجدِيدُها في شَهْرِ رمضانَ إلى الزوالِ » هذا مع النِّسيانِ لها ، أمّا لو تَرَكَها ليلاً عَمْداً ، فَسَدَ ذلك اليَومُ وإن وَجَبَ فيه الإمساكُ. هذا في الأداءِ ، أمّا في القَضاءِ فيَجُوزُ تَجْدِيدُ النِّيّةِ إلى الزوالِ ما لم يَتَناول وإن أصبح بِنِيّةِ الإفْطارِ.
قوله : « أصحّهما : مساواة الواجب » الأقوى أَنّ نِيّةَ المَنْدُوبِ تَمْتَدّ بامْتِدادِ النَّهارِ بِحَيْثُ يَبْقى بَعْدَ النيّةِ جُزْءٌ مِن النَّهارِ ، لكن إن وَقَعَتْ قَبْلَ الزوالِ ، حَصَلَ له ثَوابُ صومِ جَمِيعِ النَّهار ، وإن وَقَعَت بَعْدَه ، فله ثَوابُ الباقي خاصّةً.
قوله : « وتجزئ فيه نيّةٌ واحِدَةٌ » بل تَجِبُ لكلّ يَومٍ نِيّةٌ.
ص ١٢٨ قوله : « وفي فَسادِ الصومِ. تَرَدّدٌ » الفَسادُ قَوِيّ.
قوله : « وكذا في الموطوءِ » يَفْسُدُ كالواطِي.
قوله : « والاستمناء » مع الإنزالِ.