كتاب الإيلاء
ص ٣٢٣ قوله : « فلو حلف لصلاح ، لم ينعقد » الإيلاء ، وينعقد يميناً بشروطه.
قوله : « أو أزيد من أربعة أشهر » أمّا الأربعة فما دون فلا يقع.
قوله : « حتّى يكفّر ويفيء » وهو فعل ما كان واجباً عليه.
قوله : « هل تشترط في ضرب المدّة المرافعة؟ قال الشيخ : نعم » (١) هذا هو المشهور.
ص ٣٢٤ قوله : « مَنْ أفطر يوماً منذوراً على التعيين » الأصحّ أنّ كفّارةَ خلف النذر مطلقاً والعهد كفّارةُ رمضان.
قوله : « كفّارة خلف العهد على تردّد » (٢) المعتمد أنّ كفّارة خلف النذر والعهد واحدة كبرى مخيّرة ككفّارة رمضان.
ص ٣٢٥ قوله : « مَن حلف بالبراءة » الأصحّ أنّه يلزمه مع الحنث إطعام عَشرة مساكين لكلّ مسكين مدّ ، ويستغفر الله كما ورد في توقيع العسكريّ (٣) عليهالسلام.
قوله : « والاستحباب في الكلّ أشبه » عدا الأوّل.
__________________
(١) النهاية ، ص ٥٢٧.
(٢) في المختصر النافع : « التردّد ».
(٣) الكافي ، ج ٧ ، ص ٤٦١ ، باب النوادر ، ح ٧ ؛ تهذيب الأحكام ، ج ٨ ، ص ٢٩٩ ، باب الأيمان والأقسام ، ح ١١٠٨.