السّنادُ سقط.
قوله : « مُضْطَجِعاً » على جانِبِه الأيمنِ ، فإن تَعَذّر فعلى الأيسر.
قوله : « ويستحبّ أن يَتَربّع » المراد بالتربِيعِ أَنْ يَجلِسَ على ألْيَيْه (١) كما تفعله المرأة في التشَهّد ، وبِثَنْي الرِّجْلَينِ أن يَفْتَرِشَهما تَحْتَه ، ويَعْتَمِدَ على صدورِهما بغيرِ إقعاءٍ ، وبالتورّكِ أن يَجْلِسَ على وَرِكه الأيسرِ.
قوله : « قَرَأ ما يُحسِن » فإن أحسَنَ الفاتحةَ ، اقتصر عليها ، وإن أحسَنَ بعضَها خاصّةً ، فالأصحّ وجُوبُ التعويضِ عمّا جهلَه من غيرِها بقَدْرِه ، فإن لم يُحْسِن غيرها ، كرّر ما يعلمه بقدرِها.
وتجبُ مراعاةُ الترتيبِ بين ما يعلمُ وما يُعوّض به ، فإن علمَ أوّلَها عَوّض أخيراً ، وبالعكسِ ، وهكذا.
قوله : « وإلا سبّح الله » التسبيحَ المعهودَ في الأخيرَتَينِ.
ص ٨١ قوله : « وأدناه أن يُسْمِع نفسه » الأقوى أنّ الجَهْرَ والإخفاتَ كيفيّتان مُخْتَلِفَتانِ لا تَدْخُلُ إحداهما تحتَ الأُخرى.
قوله : « ولا تجهر المرأة » أي واجباً ، فيجوز لها كلّ من الجهرِ والإخفاتِ في الجهريّةِ بشرطِ عدمِ سماعِ الأجنبي.
قوله : « وترتيل القِراءة » هو حفظ الوقوف وأداءُ الحروفِ.
قوله : « على قِصار المفَصّل » المُفَصّلُ من سورة محمّد ص إلى آخرِ القرآن ، وقِصاره من الضحى إلى الآخر ، ومُتَوَسّطاتُه من عمّ إلى الضحى ومُطَوّلاتُه الباقي.
قوله : « وكذا الشهادتين » وكذا سائر الأذكارِ.
قوله : « وقيل : يكره » (٢) التحريمُ أقوى ، وكذا في باقي أحوالِ الصلاةِ.
__________________
(١) والألية بالفتح. فإذا ثنّيْت قلت : أليان ، كما في الصحاح ، ج ٤ ، ص ٢٢٧١ ، « ألى ».
(٢) أي التأمين ، قال الفاضل الآبي في كشف الرموز ، ج ١ ، ص ١٥٦ : حكى شيخنا دام ظلّه أي المحقّق في الدرس عن أبي الصلاح ، الكراهية وما وجدته في مصنّفه.