فيأخذ من الثالث ثلث دية ، ويردّ على أولياء المقتولَين ديةً وثلثاً ، لكلّ واحدٍ ثلثان.
قوله : « وإن فضل منهم ، كان له » كما لو قتل رجل وخنثى رجلاً فقتل الوليّ الخنثى ، فإنّ الرجل يردّ خمسمائة دينار ، لورثة الخنثى مائتان وخمسون ديناراً ، ولورثة الرجل المقتول مائتان وخمسون.
ص ٤٤٦ قوله : « ولا يقتل الحُرّ بالعبد »
وكذا مَن انعتق بعضه لا يُقتل بالقِنّ ، ولا بمَن انعتق منه أقلّ وإن كانت قيمتُه أكثر.
قوله : « ولو كان العبد ملكه ، عزّر وكفّر » يستحبّ.
قوله : « وفي الصدقة بقيمته رواية » (١) تستحبّ.
قوله : « فيها ضعف » لا عمل عليها.
قوله : « وفي رواية : إن اعتاد ذلك ، قُتل به » (٢) لا عمل عليها.
ص ٤٤٧ قوله : « فداه بأرش الجناية » بل بأقلّ الأمرين.
قوله : « وإن كانا لاثنين ، فللمولى قتله » إن تساوَيا في القيمة ، ولو تفاوتا ، قُتل الناقص قيمةً بالكامل ، ولا يرجع مالكه بشيء ، والكامل بالناقص مع ردّ الفاضل ، وإن لم يقتله مولى الناقص كان له أن يسترقّ منه بقدر قيمة عبده على أصحّ القولين.
قوله : « وفي رواية عليّ بن جعفر » (٣) لا عمل عليها.
قوله : « لو قتل حُرٌّ حُرّين فليس للأولياء إلا قتله » بمعنى أن ليس لهم أخذ دية الزائد عن واحد.
نعم ، لو قتله واحد منهم عن صاحبه ، فالأقرب : أنّ للباقين الدّية.
__________________
(١) الكافي ، ج ٧ ، ص ٣٠٣ ، باب الرجل يقتل مملوكه. ، ح ٦ ؛ الفقيه ، ج ٤ ، ص ١١٤ ، باب ما يجب على مَنْ عذّب عبده حتى مات ، ح ٣٨٨ ؛ تهذيب الأحكام ، ج ١٠ ، ص ٢٣٥ ، باب قتل السيّد عبده ، ح ٩٣٣.
(٢) الكافي ، ج ٧ ، ص ٣٠٣ ، باب الرجل يقتل مملوكه. ، ح ٥ ؛ تهذيب الأحكام ، ج ١٠ ، ص ١٩٢ ، باب القود بين الرجل والنساء. ، ح ٧٥٨ ؛ الاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٧٣ ، باب في أنّه لا يقتل حرّ بعبد ، ح ١٠٣٦.
(٣) تهذيب الأحكام ، ج ١٠ ، ص ٢٠١ ، باب القود بين الرجال والنساء. ، ح ٧٩٥ ؛ الاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٧٧ ، باب دية المكاتب ، ح ١٠٤٩.